فصل في بيان أشياء تتعلق بالباب:
من كان له حق على غيره مؤجلا وأتاه به قبل حلول أجله لم يلزمه قبضه، وإن أتاه به بعد حلول أجله في غير موضع التسليم فكذلك وإن أتاه به في موضع التسليم وكان من غير جنسه ونوعه فكذلك وإن أتاه من جنسه في موضع التسليم وكان مثله لزمه القبض فإن لم قبيض وتلف كان من ماله، وإن أتاه به زائدا عليه في الصفة لزمه قبوله وإن كان زائدا في القدر لزمه قبول مثل حقه من دون الزائد، وإن أتاه به ناقصا عنه في الصفة لم يلزمه قبوله وإن أتى به ناقصا في القدر لزمه قبوله وطالب بالباقي.
والإقالة فسخ ويجوز قبل القبض وبعده بثلاثة شروط: الإقالة على مثل الثمن بغير زيادة ولا نقصان، ومن استصنع شيئا قبل، وفعل الصانع كان مخيرا بين التسليم والمنع، والمستصنع بين القبول والرد. ولا يجوز بيع واحد من جماعة، وإذا باع ثوبا بدينار على أن طوله كذا فزاد ذراعا كان للبائع الخيار بين الفسخ والإمضاء ويكون شريكا له بقدر الزيادة، وإن نقص ذراع كان الخيار للمبتاع إن شاء رضي وإن شاء رد وعلى هذا حكم الأرض إذا باع أرضا، وقال: هي كذا جريبا فمسحت فزادت أو نقصت.
باب الاحتكار والتلقي:
الاحتكار يدخل في ستة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح.
ولا احتكار مع فقد الحاجة، وإذا مست الحاجة إليها فحده ثلاثة أيام في الغلاء وأربعون يوما في الرخص، وإذا احتبس لقوته وقوت عياله لم يكن ذلك احتكارا، فإذا احتبس للبيع ومست الحاجة إليه من الناس ولم يبعه أجبر على البيع دون السعر إلا إذا تشدد، فإن خالف أحد في السوق بزيادة أو نقصان لم يعترض عليه.
والتلقي: استقبال المتاجر والمتاع إلى خارج البلد دون أربعة فراسخ وهو مكروه، وللبائع الخيار على الفور مع الإمكان، فإن آخر لغير عذر بطل خياره فإن كان راجعا من موضع ورأى جلبا وابتاع شيئا جاز، وللسمسار أن يبيع متاع البدوي في الحضر ويستقصي في بيعه، وليس له أن يبيع لباد في البدو.