باب التجارات والبيوع والمكاسب اعلم يرحمك الله أن كل مأمور به مما هو صلاح للعباد وقوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته، وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه لوجه الفساد مما قد نهي عنه، مثل: الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك، فحرام ضار للجسم وفاسد للنفس.
وروي أن اتجر بغير علم ولا فقه ارتطم في الربا ارتطاما، وروي: إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا، وروي: أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام اشترط أم لم يشترط، وروي: أن من باع أو اشترى فليحفظ خمس خصال وإلا فلا يبيع ولا يشترى:
الربا والحلف وكتمان العيب والمدح إذا باع والذم إذا اشترى، وروي: في الرجل يشترى المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد فإن كان المتاع قائما بعينه رد على صاحبه وإن كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الأرش، وروي: ربح المؤمن على أخيه ربا إلا أن يشترى منه شيئا بأكثر من مائة درهم فيربح فيه قوت يومه أو يشترى متاعا للتجارة فيربح عليه ريحا خفيفا، وروي: أن كل زائدة في البدن مما هو في أصل الخلق أو ناقص منه يوجب الرد في البيع، وروي: في الجارية الصغيرة تشتري ويفرق بينها وبين أمها، فقال: إن كانت قد استغنت عنها فلا بأس.