الإكراه لأن حصوله مفسد للعقد بلا خلاف إلا إكراه الحاكم على البيع لإيفاء ما يلزم من حق لأنه يصح البيع معه.
والشروط المقترنة بعقد البيع ضروب:
أولها: ما هو فاسد مفسد للعقد كأن يشرط في الرطب أن يصير تمرا وفي الزرع أن يسنبل وكأن يسلف في زيت على أن يكون حادثا في المستقبل من شجر معين إذ هو غير (معين) مقدور على تسليمه.
وثانيها: ما هو صحيح والعقد معه كذلك كأن يشرط في العقد ما يقتضيه وما للمتعاقدين مصلحة فيه كاشتراط القبض وجواز الانتفاع والأجل والخيار والرهن والكفيل أو كأن يشرط ما يمكن تسليمه كأن يشري ثوبا على أن يخيطه البائع أو يصبغه أو يبيعه شيئا آخر أو يبتاع منه، وأن يشترط البائع على المشتري كون المبيع له إن رد الثمن عليه في وقت كذا وأن يشترط على مشتري العبد عتقه.
وثالثها: ما هو فاسد غير مفسد للعقد كأن يشترط بائع العبد أن يكون ولاؤه له إذا عتق. وأما شرائط لزومه فهي مسقطات الخيار في فسخه.
فصل:
أسباب الخيار خمسة: أحدها: اجتماعهما في مجلس العقد وهو خيار المجلس. والثاني:
اشتراط المدة. والثالث: إن لم يتقدم من المتبايعين أو من أحدهما رؤية ما يبيعه منه في الحال غائبا. الرابع: ظهور عيب كان في المبيع قبل قبضه. الخامس: ظهور غبن لم تجر العادة بمثله ولم يكن المشتري من أهل الخبرة فإن فقد أحد الشرطين فلا رد.
أما خيار المجلس فلا يسقط إلا بأحد أمرين: تفرق وتخاير. فالتفرق أن يفارق كل منهما صاحبه بخطوة فصاعدا عن اختيار. والتخاير ضربان: تخاير في نفس العقد، كأن يقول: بعتك بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس، فيقول المشتري: قبلت. وتخاير بعد العقد، كأن يقول أحدهما لصاحبه في المجلس: اختره فيختار إمضاء العقد.
وأما الخيار باشتراط المدة فينقطع بأحد ثلاثة أشياء: انقضاء المدة المضروبة له