يفسد البيع، وكذا إذا قال البائع: تفرقنا عن فسخ، وقال المشتري: بل عن تراض، فالقول قول من يدعي الإبرام.
إذا قال: بعتك هذا العبد بألف، وقال المشتري: بل بعتني هذه الجارية بألف، ولا بينة فالقول قول البائع مع يمينه أنه ما باع الجارية وقيل قول المشتري مع يمينه أنه ما اشترى العبد.
فصل: فيما يوزن أو يمسح:
إذا قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم أو نصفها أو ربعها، لم يصح البيع لأنه جزاف.
يجوز أن يستثني مدا أو قفيزا من الصبرة إذا كانت معلومة المقدار ويجوز بيع صبرة معلومة المقدار بمثلها، والسمن في الظرف مفتوح الرأس ينظر إليه المتبايعان يجوز بيعه والنظر إليه كالنظر إلى ظاهر الصبرة لتساوي أجزائه.
إذا باع ولم يذكر نقدا معينا فله ما يجوز بين الناس في البلد من النقد فإن اختلف النقد بطل البيع.
ما اختلف قيمة أجزائه كالأرض والدار والثوب لا ينقسم الثمن على أجزائه.
إذا قال: بعتك نصيبا من هذه الدار أو نصيبين منها بكذا، لم يجز لأنه مجهول.
إذا قال: بعتك هذه الأرض على أنها كذا ذراعا فنقصت فالمشتري مخير بين فسخ البيع وإجازته بجميع الثمن، وإن زادت فللبائع ذلك الخيار بعينه وكذا في الثوب المنشور.
فصل:
السلم والسلف أن يسلف عوضا حاضرا أو في حكم الحاضر بعوض موصوف في الذمة إلى أجل معلوم. ولا بد أن يذكر النوع وصفاته ومقداره وأجله وموضوع تسليمه إذا كان لحمله مؤنة وأن يكون مأمون الانقطاع في محله عام الوجود وأن يكون الثمن مشاهدا أو وصفه مع مشاهدته وأن يقبض الثمن في مجلس العقد. فإن اختل شئ من هذه الشروط