ينبغي أن يجتنب مدح ما يبيعه وذم ما يشتريه واليمين على ذلك وكتمان العيب فيما يبيعه وعرض الجيد دون الردئ، وإذا قال له غيره: اشتر لي شيئا، فلا يعطيه من عنده وإن كان ما عنده خيرا إلا بعد إعلامه به، وكذا إذا قال له: بعه لي، فلا يشتريه لنفسه وإن زاد في ثمنه إلا بإعلامه، ولا يربح على المؤمن إلا عند الضرورة ويقبل المستقبل ويسوي بين الصغير والكبير والساكت والمماكس والعارف بالسعر والجاهل به في البيع والشراء، ويكره الاستحطاط من الثمن بعد عقد البيع وقبض المبيع، ويجتنب مبايعة السفلة وذوي العاهات والمحارفين والأكراد، ويكره السوم فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
ولا تكونن أول من يدخل السوق.
فصل:
أجرة المنادي على من أمر به وأجرة لكيال ووزان المتاع على البائع لأن عليه توفير المتاع وأجرة الناقد ووزان المال على المبتاع لأن عليه توفية المال ومن ينتصب للبيع والشرى للناس فأجرة ما يبيعه على البائع وأجرة ما يشتريه على المبتاع.
من دفع متاعا إلى السمسار ولم يأمره ببيعه فباعه أو أمره ببيعه ولم يذكر له لا نقدا ولا نسيئة فباع نسيئة أو أمره ببيعه نقدا فباعه نسيئة أو بالعكس منه كان مخيرا بين الفسخ والإمضاء، وكذا إن باعه بأقل مما رسمه نقدا ونسيئة فإن أمضى كان له مطالبة الوسيط بتمام المال وإن باعه بأكثر مما سمي له كان ذلك لصاحب المال إن لم يختر فسخ البيع لمخالفة الوسيط له.
إذا هلك المتاع عند الواسطة بتفريط منه ضمن قيمته وأما بغير تفريط فلا ولا ضمان على الواسطة فيما يغلبه عليه ظالم، والدرك في جودة المبيع على البائع وفي جودة المال على المبتاع.
فصل:
يكره حبس الأقوات الستة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح، إذا لم