قبل قبضه إلا إذا كان صرفا. ويجوز بيع صداق المرأة ومال الخلع للرجل قبل القبض.
إذا أسلم في طعام ثم باعه من آخر لم يصح إلا أن يجعله وكيله في القبض.
إذا أسلم في طعام معلوم واستسلف من آخر مثله فلما حل عليه الأجل قال لمن أسلم إليه: امض إلى من أسلمت إليه واكتل إليه لنفسك، لم يصح لأنه يكون قد باع طعاما قبل أن يكيله ويحتاج أن يرد ما أخذ على صاحبه ويكتال عن الأمر بقبضه بتوكيله إياه أو يكتال الأمر ويقبضه إياه بكيل مجدد إذا شاهده أو يصدقه فيه، والأحوط للمشتري أن يكتاله بعد اكتيال الأمر.
إذا حل عليه الطعام بعقد السلم ودفع بدله إلى المسلم دراهم لم يجز لأن بيع المسلم فيه لا يجوز قبل القبض، وإن قال: اشتر بها الطعام لنفسك لم يصح لأن الدراهم باقية على ملك المسلم إليه فلا يصح أن يشترى بها طعاما لنفسه هذا إذا اشتراه بعينها، وأما إذا اشتراه في الذمة ملك الطعام وضمن الدراهم التي عليه فيكون للمسلم في ذمته دراهم وله عليه الطعام الذي أسلمه فيه.
من كان له على غيره طعام من سلم ولذلك الغير على آخر طعام سلما أيضا فأحاله عليه لم يجز لأن بيع المسلم فيه لا يجوز قبل القبض، فإن كان أحد الطعامين أو كلاهما قرضا جاز.
من كان له على غيره طعام فباع منه جنسا آخر من الطعام في الذمة وفارقه قبل القبض لم يجز لأنه بيع دين بدين، وأما من غير الطعام فيجوز، وإن فارقه قبل القبض إذا كان معينا في الذمة.
إذا باع طعاما بعشرة مؤجلة فلما حل الأجل أخذ بها طعاما مثل ما أعطاه جاز فأما أكثر منه فلا، وروي جوازه مطلقا.
إذا اشترى نخلا حاملة ثم أثمرت في يد البائع كانت الثمرة للمشتري وهي أمانة في يد البائع فإن هلكت الثمرة في يده لم يجب عليه ضمانها للمشتري إذا سلمت الأصول، فإن هلكت الأصول دون الثمرة انفسخ البيع وسقط الثمن عن المشتري وله الثمرة بلا عوض لأنه ملكها.