مرابحة فعليه أن يخبر بما اشتراها ولا يطرح قيمة الفائدة لأنها تجددت في ملكه، فإن اشترى شجرة مثمرة فأكل الثمرة ثم أراد بيع الشجرة مرابحة وجب أن يضع حصة الثمرة من الثمن ويخبر عن حصة الشجرة من الثمن الباقي لأنها أثمرت قبل أن يشتريها.
إذا اشترى عبدا فجنى جناية تعلق أرشها برقبته ففداه سيده وأراد بيعه مرابحة لم يجز أن يضم الفدية إلى ثمنه لأنه إنما فداه لاستنقاذ ملكه، فإن جنى على العبد فأخذ السيد أرشه ثم أراد بيعه مرابحة لم يلزمه حط ذلك من ثمنه إلا أن تكون الجناية نقصت من ثمنه فحينئذ يلزمه أن يخبر بحاله.
فصل: في تفريق الصفقة واختلاف المتبايعين:
إذا باع شيئين صفقة واحدة ينفذ في أحدهما البيع دون الآخر صح فيما ينفذ وبطل فيما لا ينفذ سواء كان أحدهما مالا والآخر غير مال ولا في حكم المال كان باع خلا وخمرا أو حرا وعبدا أو شاة وخنزيرا، أو كان أحدهما ماله والآخر مال غيره أو شيئا لا يجوز بيعه كوقف أو أم ولد مع بقاء ولدها ويقسط الثمن على أجزائهما.
إذا أمسك المشتري ما نفذ فيه البيع يأخذه بحصته من الثمن وإن شاء رده، وإن أخذه بجميع الثمن فلا خيار للبائع.
إذا باع ثمرة فيها الزكاة بطل البيع في قدر الزكاة دون ما عداه.
إذا باع عبدين فمات أحدهما قبل القبض بطل البيع في الميت لا غير وللمشتري الخيار بين الإمساك بالحصة والرد ولا خيار للبائع إذا أمسكه المشتري بكل الثمن.
إذا باع شيئا من غيره بثمن في الذمة وقال كل واحد منهما: لا أسلم حتى تسلم، يجبر الحاكم البائع أولا على تسليم المبيع ثم المشتري على تسليم الثمن لأن الثمن تابع للمبيع.
إذا باع عبدا بيعا فاسدا وأقبضه لم يملكه المبتاع بالقبض ولم ينفذ عتقه ولا بيعه ولا هبته ولا وقفه ويجب رده ورد ما كان من نمائه المنفصل منه وإن كان ناقصا كان عليه أرش