أحداث السنة، ومتى أحدث في مدة الثلاثة أيام فيه حدثا ثم وجد فيه عيبا لم يكن له رده.
ومن اشترى جارية على أنها بكر فوجدها ثيبا لم يكن له ردها ولا الرجوع على البائع بشئ من الأرش لأن ذلك قد يذهب من العلة والنزوة، ومن اشترى جارية لا تحيض في مدة ستة أشهر ومثلها تحيض كان له ردها لأن ذلك عيب، ومن اشترى زيتا أو بزرا ووجد فيه درديا فإن كان يعلم أن ذلك يكون فيه لم يكن له رده وإن لم يعلم ذلك كان له رده، ومن اشترى شيئا ولم يقبضه ثم حدث فيه عيب كان له رده وإن أراد أخذه وأخذ الأرش كان له ذلك وإذا قبض بعضه ولم يقبض البعض الآخر كان الحكم فيما لم يأخذه إذا حدث فيه حادث ما قدمناه، ومتى هلك المبيع كله كان من مال البائع دون مال المبتاع.
باب السلف في جميع المبيعات:
السلف جائز في جميع المبيعات إذا جمع شرطين: أحدهما تمييز الجنس من غيره من الأجناس وتحديده بالوصف والثاني ذكر الأجل فيه، فإن ذكر الجنس ولم يحدد بالوصف كان البيع باطلا وإن ذكر الجنس والوصف ولم يذكر الأجل كان البيع غير صحيح فإذا جمع الشرطين معا صح البيع، وكل شئ لا يتحدد بالوصف ولا يمكن ذلك فيه لا يصح السلف فيه، ولا يجوز أن يكون ذكر الأجل بما لا يتعين مثل قدوم الحاج ودخول القوافل وإدراك الغلات وهبوب الرياح وما يجري مجراه وإنما يصح من ذلك ما يذكره من السنين والأعوام أو الشهور والأيام.
فإذا أسلف الانسان في شئ من الثياب فينبغي أن يعين جنسها ويذكر صفتها ويصف طولها وعرضها وغلظها ورقتها فإن أخل بشئ من ذلك كان العقد باطلا، ولا يجوز أن يذكر في الثوب نساجة انسان بعينه أو غزل امرأة بعينها فإن اشتراه كذلك كان البيع باطلا، وإذا أسلف في طعام أو شئ من الغلات فليذكر جنسه ويعين صفته فإن لم يذكره لم يصح البيع، ولا يذكر أن تكون الغلة من أرض بعينها أو من قرية مخصوصة فإن اشتراه كذلك لم يكن البيع مضمونا لأنه إذا اشترى الحنطة مثلا من أرض بعينها ولم تخرج الأرض الحنطة لم يلزم البائع أكثر من رد الثمن، ومتى اشتراه ولم ينسبه إلى أرض بعينها كان لازما في ذمته إلى أن