إذا أجاز المشتري البيع مع أرش العيب لم يجبر البائع على بذل الأرش.
إذا اشترى اثنان عبدا بعقد واحد فليس لهما الرد بالعيب إلا بالاتفاق فأما إذا اشترى كل منهما نصفه بعقد على حدة فله رد نصيبه.
إذا اشترى جارية بشرط البكارة فخرجت ثيبا فله الأرش لا الخيار.
إذا خرج العبد مخنثا أو خصيا أو سارقا فله الخيار وإن شرط أن يكون خصيا فخرج فحلا فله الخيار أيضا لأنه بخلاف الشرط، وكذا إذا كان مجنونا أو أبرص أو أجذم، ويرد من هذه الأحداث الثلاثة إذا ظهر بعد البيع إلى سنة وبعدها فلا.
إذا اشترى عبدا بشرط الاسلام فخرج كافرا فله الرد، وأما بالعكس فلا لقوله عليه السلام: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه.
إذا اشترى جارية ولا تحيض في ستة أشهر ومثلها تحيض فله الرد.
إذا اشترى شيئا وباعه بعد علمه بالعيب فبيعه رضي، وإن باعه قبل علمه فلا رد لزوال الملك ولا أرش لرجاء الرد، فإن رجع المبيع إليه برد أو هبة أو إرث فله الرد أو أرش العيب، فإن هلك في يد المشتري الثاني أو حدث به عيب أو عتق أو وقف فللمشتري الأول الأرش ليأسه من الرد.
إذا اشترى عبدا فأبق وكان يأبق قبل البيع صبر فإن رجع رده وإن هلك في الإباق أخذ الأرش، فأما في الإباق الحادث عند المشتري فلا رد ولا أرش.
إذا اشترى عبدا فوجده مأذونا في التجارة وعليه دين فلا خيار. ودين التجارة في ذمة العبد، وإن كان مأذونا في الاستدانة فالدين في ذمة السيد الآذن.
إذا اشترى عبدا فأعتقه أو وقفه أو قتله أو هلك ثم علم بعيبه فله الأرش، فإن علم به بعد تدبيره أو هبته فله الرد أو الأرش لأن الرجوع هنا جائز.
إذا اشترى طعاما فأكله أو ثوبا فقطعه أو صبغه ثم علم بالعيب فله الأرش أو يقبل البائع الثوب مع العيبين أو يضمن قيمة الصبغ.
إذا حدث بالمعيب عيب عند المشتري زائدا على ما كان عند البائع فله الأرش دون الرد.