زاد فهو له.
ونفقة الأمة في مدة استبرائها من مال البائع فإن هلكت في هذه المدة فهي من مال البائع.
ذكر: البيع بالصفة:
البيع بالوصف على ضربين: أحدهما يصح والآخر لا يصح.
فأما الأول: فهو أن ينعت المبتاع شيئا غير مشاهد موجودا كان في الوقت أو غير موجود فيبتاعه بالوصف، فالبيع مراعى فإن وجده على الوصف وإلا كان له رده.
وأما الثاني: فهو أن يوصف بأن يكون من الحنطة التي من أرض كذا والتمر من نخلة كذا والثوب من غزل كذا، فلا يصح. ولا ضمان على البائع في تعيينه بل إن قال:
حنطة صريبة نقية وقفيز من سمسم ومائة رطل من التمر، فهذا صحيح. وعدم الوصف في غير المشاهد أو تعيين أصله مع الصفة يبطل البيع.
ذكر: البيع بالنسيئة:
البيع بالنسيئة جائز كما يجوز بالنقد. وهو على ضربين: معلق بأجل وغير معلق.
فما لم يعلق بأجل فهو باطل، وما علق بأجل فهو على ضربين: معلق بأجل معلوم وبأجل غير معلوم. فالمعلق بأجل معلوم على ضربين: معلق بأجلين ومعلق بأجل واحد.
فما علق بأجل واحد غير معين كدخول الحاج وقدوم الغزاة باطل.
وما علق بأجلين وهو أن يقول: بعتك هذه السلعة إلى عشرة أيام بدرهم وإلى شهرين بدرهمين، وهو باطل أيضا لا ينعقد. وما علق بأجل واحد صحيح.
ويلزم الشرط الذي يشرطه المتبايعان في النسيئة حتى يكون ضمان المال مدة الأجل على المبتاع، وإن باعه متاعا غير حاضر إلى أجل فالضمان على البائع ولكل منهما - إذا جاء صاحبه بما يثبت له في ذمته قبل حلول الأجل - أن لا يأخذه. فإن هلك كان من مال من هو عليه لا ممن هو له فأما بعد الأجل فمتى جاء به فلم يأخذه فهلك كان من مال من هو له لا من مال من هو عليه، فإن باع ما ابتاعه إلى أجل قبل حلول الأجل فبيعه باطل، وإن باعه بعده