يشاهده مما لم يتمم نسجه يقف الأمر فيه على خيار الرؤية وهذا فاسد لأنه شئ واحد يجتمع فيه خيار الرؤية وانتفائها وذلك باطل لا شبهة فيه، وإذا ابتاع انسان شيئا قد شاهده قبل العقد ولم يره في حال العقد كان ذلك جائزا، فإن كان هذا المبيع من الأشياء التي لا يسرع التلف والهلاك إليها ولا يتغير في العادة مثل النحاس والصفر والأراضي وما جرى مجرى ذلك كان البيع صحيحا إذا شاهده على صفة لم يتغير عنها، وإن وجده قد تغير عن صفته كان له رده على البائع وإن اختلفا في ذلك كان القول قول المبتاع مع يمينه.
وإن كان مما يسرع إليه التلف مثل الفاكهة والبقول والخضر وما جرى مجرى ذلك فإنه إن كان ابتاعه بعده بزمان يعلم أنه قد تلف فيه مثل أن يراه ويبتاعه بعد ذلك بشهرين أو ثلاثة كان البيع فاسدا، وإن كان ابتاعه بعد مدة يجوز أن يكون تالفا فيها وغير تالف كان البيع صحيحا إذا رآه على الصفة لم يتغير عنها، وكذلك الحكم فيما قد يتلف ولا يتلف مثل الحيوان وما جرى مجرى ذلك.
باب خيار المتبائعين وما يدخل فيه الخيار وما لا يدخل من العقود:
بيع الخيار ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أو لها خيار المجلس، وهو أن ينعقد بين المتبائعين العقد بالإيجاب والقبول فيثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا من المكان بأبدانهما فإذا ثبت العقد بينهما وأرادا أن يوجباه ويبطل الخيار جاز لهما أن يقول أحدهما ويرضى الآخر به، أو يتولاه معا: قد أوجبنا العقد وأبطلنا خيار المجلس، فإذا فعل ذلك بطل هذا الخيار.
وثانيها: أن يشترطا في حال العقد أن لا يثبت بينهما خيار المجلس فيكون ذلك جائزا.
وثالثها: أن يشترطه مدة معينة قليلة كانت أو كثيرة، هذا فيما عدا الحيوان، وأما الحيوان فيثبت الخيار فيه ثلاثا للمشتري دون البائع اشترط المشتري ذلك أو لم يشترطه، وإن زاد الشرط على ذلك كان بحسب ما يستقر بينهما للواحد منهما أو لجميعهما.
ومتى أوجب البيع بعد أن يشترطا مدة معينة ثبت العقد وبطل الشرط الذي تقدم