وترد الشاة المصراة وهي التي قد جمع بائعها في ضرعها اللبن يومين أو أكثر من ذلك ولم يحلبها ليدلسها به على المشتري فيظن إذا رأى ضرعها وحلب لبنها أنه لبن يومها لعادة لها، وإذا ردها رد معها قيمة ما احتلبه من لبنها وله اسقاط قدر ما أنفق عليها إلى أن عرف حالها.
باب بيع البراء من العيوب والحكم في اختلاف المتبايعين في ذلك:
وإذا باع الانسان شيئا بالبراء من العيوب فليس عليه درك ما يوجد من عيب فيه وإن لم يسمه ويذكره على التفصيل، والأفضل في بيع البراء أن يذكر البائع كل عيب يعرفه ويعينه للمبتاع على التفصيل.
وإذا اختلف البائع والمبتاع في العيب فقال البائع: حدث هذا العيب عند المبتاع ولم أبعه إلا سليما، وقال المبتاع: بل باعني معيبا ولم يحدث به عندي عيب، ولم يكن لأحدهما دليل على دعواه كان على البائع اليمين أنه باعه صحيحا لا عيب فيه، فإن حلف برئ من عهدته وإن لم يحلف كان عليه الدرك فيه، وإذا قال البائع: بعت على البراءة من العيوب، و أنكر المبتاع ذلك فعلى البائع البينة فيما ادعاه، فإن لم تكن له بينة حلف المبتاع أنه لم يبرأ إليه من العيب وباعه على الصحة، وكان له الرد إن شاء وأرش العيب حسب ما بيناه.
باب ابتياع الحيوان وأحكامه:
قد بينا فيما سلف أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام اشترط ذلك المبتاع أو لم يشترط، فإن هلك في مدة الثلاثة الأيام كان من مال البائع إلا أن يكون المبتاع قد أحدث فيه حدثا يدل على الرضا فيكون هلاكه حينئذ من مال المبتاع دون البائع على ما قدمناه فيما مضى وشرحناه.
ولا يصح استرقاق الرجل أبويه ولا ولده وأخته وعمته وخالته من جهة النسب، وإذا ملكهم عتقوا في الحال وخرجوا بذلك عن تملكه سواء أعتقهم أو لم يعتقهم، ويملك من سميناه من جهة الرضاع ومن سواهم من أقاربه من النسب والرضاع، ولا يصح