بأس للرجل أن يأكل ويأخذ من مال ولده بغيره إذنه. وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا باذنه. ولا بأس أن تأكل من بيت أخيك وأبيك وصديقك ما تخشى عليه الفساد من يومه بغير إذنه، مثل البقول والفواكه والبطيخ. وإذا أرادت الأم أن تأخذ من مال ولده فليس لها إلا أن تقومه على نفسها لترده عليه وللمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه المأدوم دون غيره.
ولا بأس أن يشترى الرجل طعاما فلا يبيعه يلتمس به الفضل إذا كان بالمصر طعام غيره. وإذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه وعليه بيعه. وهو محتكر.
ولا بأس بالسلف في كل شئ من حيوان أو طعام أو غير ذلك.
باب الربا اعلم أن الربا رباءان: ربا يؤكل وهو هديتك إلى الرجل تريد الثواب أفضل منها.
وهو قول الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله. وربا لا يؤكل. وهو أن يدفع الرجل إلى الرجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها. وهو قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. يعني أن يرد أكل الربا على صاحبه الفضل الذي أخذه عن رأس ماله. وروي حتى اللحم الذي على بدنه عليه أن يضعه. فإذا وفق للتوبة أدمن دخول الحمام لينقص لحمه عن بدنه.
واعلم أنه لا رباء إلا في ما يكال أو يوزن. فلو أن رجلا باع بعيرا ببعيرين أو بقرة ببقرتين. أو ثوبا بثوبين أو أشباه ذلك مما لم يكن فيه كيل ولا وزن لم يكن بذلك بأس.
ولا بأس بالسمن والزيت اثنين بواحد، يدا بيد. وإذا قال الرجل لصاحبه: عاوضني بفرسك وفرسي وأزيدك فلا يصلح ولا يجوز ذلك ولكنه يقول: أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا وليس بين الوالد وولده ربا. ولا بين الزوج والمرأة. ولا بين المولى والعبد. ولا بين المسلم والذمي. قد انتظمت لك أمر الربا كله.