ومن له الخيار لو انفرد بالفسخ أجزأ ويفتقر إلى حضور صاحبه، وكذا الفسخ بالعيب، وسواء في ذلك قبل القبض وبعده لأن حق الفسخ بالخيار قد ثبت لكل واحد منهما فمن ادعى أنه لا يصح لأحدهما إلا مع حضور الآخر فعليه الدليل.
وإذا هلك المبيع في مدة الخيار فهو من مال البائع إلا أن يكون المبتاع قد أحدث فيه حدثا يدل على الرضى فيكون هلاكه من ماله.
وإذا وطئ المشتري في مدة الخيار لم يكن مأثوما ويلحق به الولد ويكون حرا ويلزم العقد من جهته على ما قدمناه - كل ذلك بدليل إجماع الطائفة - ولم ينفسخ خيار البائع ولو شاهده يطأ فلم ينكر لأنه لا دليل على ذلك، فإن فسخ البائع العقد لزم قيمة الولد للمشتري وعشر قيمة الأمة - إن كانت بكرا - ونصف عشر قيمتها - إن كان ثيبا - لأجل الوطء بدليل الاجماع المشار إليه.
وخيار المجلس والشرط موروث بدليل إجماع الطائفة، ولأنه إذا كان حقا للميت ورث كسائر حقوقه لظاهر القرآن، وإذا جن من له الخيار أو أغمي عليه انتقل الخيار إلى وليه بدليل الاجماع المشار إليه السبب الرابع للخيار:
ظهور عيب إذا كان في المبيع قبل قبضه بلا خلاف، ولا ينقطع إلا بأحد أمور خمسة:
أحدها: اشتراط البراءة من العيوب حالة العقد، فإنه يبرأ من كل عيب ظاهرا كان أو باطنا، معلوما كان أو غير معلوم، حيوانا كان المبيع أو غيره، بدليل إجماع الطائفة. ويحتج على المخالف بقوله ع: المؤمنون عند شروطهم، وقوله: الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة.
وثانيها: تأخير الرد مع العلم بالعيب لأنه على الفور بلا خلاف.
وثالثها: الرضى بالعيب بلا خلاف أيضا.
ورابعها: حدوث عيب آخر عند المشتري، وليس له هاهنا إلا الأرش - وهو أن يرجع على البائع من الثمن بمقدار ما نقص من قيمة المبيع صحيحا - إلا أن يكون المبيع حليا أو