باب مسائل يتعلق بالبيوع مسألة: إذا باع الانسان شيئا، كان المشتري قد رآه قبل العقد ولم يره في حال العقد وكان مما يتلف أو لا يتلف. هل يصح بيعه أم لا؟
الجواب: هذا البيع ماض إذا وجده المشتري كما رآه. فإن خالف ذلك، كان مخيرا بين إمضاء البيع وفسخه، لقول الله سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا. فأباح ما يتناوله اسم البيع وهذا بيع والمنع منه يحتاج إلى دليل ولا دليل في الشرع عليه.
مسألة: إذا باع شيئا على أن يسلمه إلى ستة أشهر. هل يصح هذا البيع أم لا؟
الجواب: هذا البيع صحيح للآية التي تقدم ذكرها ولأن المنع منه يفتقر إلى دليل.
مسألة: إذا ملك الشفيع المبيع وانتزعه من يد المشتري هل له خيار المجلس أم لا؟
الجواب: ليس له خيار المجلس، لأن هذا الخيار إنما يثبت في البيع والشفيع إنما يأخذ ذلك بالشفعة لا بالبيع وإلحاق ذلك بالبيع يفتقر إلى دليل ولا دليل شرعي عليه.
مسألة: إذا باع شيئا بشرط، مثل أن يقول بعتك إلى سنة أو شهر، فإن رددت على الثمن وإلا فالمبيع لي. هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: هذا صحيح. فإذا رد عليه المال وجب عليه رد الملك فإن جازت المدة، ملك بالعقد الأول وإنما كان كذلك لقوله ص الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنة. ومن ادعى المنع من ذلك، فعليه الدليل ولا دليل عليه. ولأن إجماع