فصل: في العيوب:
لا يجوز بيع المصراة من الناقة والبقرة والشاة وهي التي لا تحلب يوما فصاعدا إذا أريد عرضها للبيع فيظنها المشتري كثيرة الدر فيرغب في ابتياعها وذلك تدليس، فمن اشتراها على غير بصيرة ثم حلبها وأراد ردها رد معها صاعا من تمر أو برهان لم يجد فقيمة اللبن وجوبا، ولا حكم للتصرية فيما عدا ما ذكرنا، فإن صار لبن المصراة عادة لجودة المرعى أو كان المشتري عالما بالتصرية وقت الابتياع فلا خيار له.
إذا ابتاع شاة محلوبة حال البيع وحلبها أياما ثم وجد بها عيبا كان له ردها دون ما حلبه من لبنها لأنه حدث في ملكه.
يجب على بائع المعيب أن يبين للمشتري عيبه أو يتبرأ إليه من العيوب، فإن خالف ارتكب محظورا، وإن وقف المشتري على العيب بعد استرد الثمن ورد المعيب دون ما استفاد من نتاج أو ثمرة أو كسب لقوله ع: الخراج بالضمان، فإن كانت الفائدة مما حصل قبل القبض ردها مع المعيب.
من اشترى بهيمة حائلا فحملت عنده ونقصت قيمتها بالولادة ثم اطلع على عيب كان بها فله الأرش دون الرد لتعذر ردها كما أخذ، وإن كان اشتراها حاملا والحال ما سبق ردها مع الولد.
إذا اشترى أمة حائلا فولدت عنده عبدا مملوكا ثم وجد بها عيبا ردها دون الولد ما لم تنقص قيمتها بالولادة، فإن نقصت فله الأرش دون الرد كالبهيمة، فإن كان وطأها فله أرش ما بين قيمتها صحيحة ومعيبة لا غير، وكذا في الجارية إذا وطأها وإن لم تلد بكرا كانت أو ثيبا سواء كان العيب قبل البيع أو حدث بعده في يد البائع.
لا يصح شراء الجارية حتى ينظر شعرها لأنه مقصود ويختلف الثمن باختلاف لونه من السواد والبياض والشقرة والجعودة والسبوطة، فإن جعد شعرها ثم بان سبوطه فللمبتاع الرد لأنه عيب، وكذا إذا أبيض وجهها ثم أسمر أو احمر ثم أصفر وإن قلنا: لا رد لفقد الدليل على أنه عيب يوجب الرد، كان قويا.
إذا رضي المشتري بالعيب فلا خيار له ولا أرش.