بالوزن وشرط بعض المكيل أو المزروع جائز. وشرط المبتاع على البائع ما يدخل تحت قدرته فجائز وأن يعصر الثوب المبتاع ويصنع شيئا مما ابتاعه إلى غير ذلك.
ذكر: بيع الواحد بالاثنين وأكثر:
المبيع على ثلاثة أضرب: أحدها يدخل المكيال والميزان. وما يعد. والآخر لا يدخل في ذلك. فما يدخلهما على ضربين: متفق النوع وغير متفق.
فالمتفق: لا يجوز بيعه واحدا باثنين من جنسه: فلا يجوز بيع قفيز حنطة بقفيزين منها ولا أكثر من قفيزين، وكذلك الحكم في الشعير لأنه نوعه، فأما بيع قفيزين من حنطة بقفيزين من ذرة أو أرز أو دخن أو سمسم فجائز هذا نقدا لا نسيئة. ويجوز بيع الدنانير بالدراهم متفاضلا نقدا لا نسيئة.
فأما الموزونات - غير الذهب والفضة - فهذا حكمها لا يباع رطل لحم من لحم الغنم إلا برطل منه، ولا رطل دقيق إلا برطل خبز من جنسه.
فأما لحم الجواسيس والبقر والإبل والغنم فجائز بيع الواحد بالاثنين منه إذا اختلف النوع كأن يباع رطل لحم غنمي برطلين بقري.
وما يباع عددا فحكمه حكم المكيل والموزون.
وإذا بيع الشئ في موضع بالكيل أو الوزن وفي موضع أخر جزافا، فحكمه حكم المكيل والموزون.
واعلم أن ما لا يجوز بيعه إلا واحدا بواحد، وما يجوز بيعه واحدا باثنين كل ذلك إنما يجوز بالنقد، وأما النسيئة فلا يجوز.
وبيع الغنم باللحم لا يجوز، لأنه مجهول.
فأما ما لا يدخل مكيالا ولا ميزانا فبيع الواحد بالاثنين منه جائز نقدا ولا يجوز نسيئة هذا في الثياب والحيوان، فأما في مثل الجوز والقثاء والبطيخ فقد بينا حكمه.
ذكر: بيع الأعدال المحزومة والجرب المشدودة:
لا يجوز بيعها إلا بالوصف للألوان والمقادير والجودة، فإذا كان كذلك كان البيع مراعى بأن يكون على الوصف وإلا بطل.