ولا بأس ببيع أمهات الأولاد بعد موت أولادهن في حياة الآباء، ولا يجوز بيعهن ولهن أولاد أحياء إلا أن يفلس السيد وتكون أثمانهن دينا فيبيعهن في قضاء الدين وإن كان أولادهن أحياء، وإذا مات السيد وخلف أم ولد وولدها منه باق جعلت في نصيب ولدها من الميراث وعتقت بذلك، فإن لم يخلف غيرها وكان له ورثة سوى ولدها كان نصيب ولدها منها حرا واستسعيت في باقي حقوق الورثة تكتسب بخدمتها ما تؤديه إليهم من قيمة نصيبهم منها، ولا يجوز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم إذا ملكوا حتى يستغنوا عنهن.
ولا بأس بابتياع ما يسبيه الظالمون إذا بيع في بلاد الاسلام أو بيع لمن يخرجهم عن دار الكفر إلى دار الاسلام بوطئ هذا السبي وإن كان فيه حقوق لآل محمد ص لأنهم قد أحلوا ذلك لشيعتهم وآباء لطيب ولادتهم وحرموه على مخالفيهم، فمن كان من شيعه آل الرسول ع حل له الوطء بملك اليمين ومن كان مخالفا لهم حرم عليه ذلك.
باب بيع الثمار:
ويكره بيع الثمار سنة واحدة قبل أن يبدو صلاحها، ولا بأس ببيعها سنتين أو أكثر من ذلك لأنها إن خاست في سنة زكت في أخرى على الغالب في العادات، وإذا بدا صلاح بعض الثمرة جاز بيع جميعها ولم يكن بيعها مكروها ومن باع نخلا قد أبر فثمرته له دون المبتاع إلا أن يشترط الثمرة المبتاع، وكذلك من ابتاع شجرا قد أثمر فالحكم فيه ما ذكرناه، ومن ابتاع أرضا فيها زرع فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع.
الزرع قصيلا وعلى المبتاع قطعه قبل أن يسنبل، فإن لم يقطعه كان البائع بالخيار إن شاء قطعه عليه وإن شاء تركه وكان على المبتاع خراجه دون البائع له، ويكره بيع الخضروات قبل أن يبدو صلاحها كما يكره ذلك في النخل ولا يفسد بيعه ذلك، ولا بأس ببيع ما يخرج حملا بعد حمل كالباذنجان والقثاء والخيار والبطيخ وأشباهه، والأولى في الاحتياط بيع كل حمل منه إذا خرج وبدا صلاحه.
ولا بأس ببيع الرطبة الجزة والجزتين والقطعة والقطعتين، وإذا خاست الثمرة