نقدا أو نسيئة بنقصان مما باعه وزيادة فيه، وإذا أسلف الانسان غيره ما لا في متاع فجاء الأجل ولم يجد إلا بعض ما أسلف فيه كان له أخذه بحساب السلف وأخذ الباقي من رأس ماله بغير زيادة فيه، وليس للبائع الاختيار عليه في رد ما أسلف منه.
باب العيوب الموجبة للرد وأحكام ذلك:
ومن ابتاع شيئا على السلامة والصحة وظهر له فيه عيب سبق وجوده عقد البيع كان بالخيار بين رده على البائع وارتجاع الثمن منه وبين أرش العيب بأن يقوم الشئ صحيحا ويقوم معيبا ويرجع على البائع بقدر ما بين القيمتين وليس للبائع على المبتاع في ذلك خيار، فإن اختلف أهل الخبرة بالشئ في قيمته عمل على أوسط القيم فيما ذكروه.
فإن كان للمبيع جملة وظهر العيب في بعضه كان للمبتاع أرش العيب في البعض الذي وجد في، وإن شاء رد جميع المتاع واسترجع الثمن وليس له رد المعيب دون ما سواه، فإن لم يعلم المبتاع بالعيب حتى أحدث في المبيع حدثا لم يكن له الرد وكان له أرش العيب خاصة، وكذلك حكمه إذا أحدث فيه حدثا بعد العلم بالعيب ولا يكون إحداثه فيه الحدث بعد المعرفة بالعيب رضا منه به، فإن لم يعلم بالعيب حتى حدث فيه عيب آخر كان له أرش العيب المتقدم دون الحادث إن اختار ذلك، وإن اختار الرد كان له ذلك ما لم يحدث فيه هو حدثا على ما ذكرناه.
ومن ابتاع أمة ثم وجد بها عيبا لم يكن عرفه قبل ابتياعها فله ردها واسترجاع ما نقده من ثمنها أو أرش العيب دون ردها ولا يجبر على واحد من الأمرين، وإن وجد بها عيبا بعد أن وطئها لم يكن له ردها وكان له أرش العيب خاصة إلا أن يكون عيبها من خبل أو مع ظهور حبل فله ردها، وطئها أو لم يطأها ويرد معها إذا وطئها نصف عشر قيمتها.
وإذا وجد المبتاع بالعبد أو الأمة عيبا بعد عتقهما لم يكن له الرد وكان له أرش العيب، فإن وجد ذلك بعد تدبيرهما أو هبتهما كان مخيرا بين الرد وأرش العيب أيهما اختار كان له ذلك، وليس العتق كالتدبير والهبة لأن للمدبر أن يرجع في تدبيره وللواهب الرجوع فيما وهب ما لم يتعوض عنه، ولا يجوز رد الحر إلى العبودية على حال.