والصلبان، وكل آلة تظن الكفارة أنها آلة عبادة لهم، والتماثيل المجسمة، والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك من آلات اللعب والقمار وبيعه وابتياعه، وعمل الأطعمة والأدوية الممزوجة بالخمر، والتصرف في الميتة، ولحم الخنزير وشحمه، والدم والعذرة والأبوال ببيع وغيره حرام إلا بول الإبل خاصة، وبيع السلاح لأعداء الله تعالى وعمله لهم، وكسب المغنيات والنوائح بالباطل، وأجر تغسيل الأموات ودفنهم وحملهم، والأجر على كتب الكفر إلا أن يراد به النقض، والأجر على هجاء المؤمنين، وبيع القردة والسباع والفيلة والذباب، وبيع الكلاب إلا السلوقي وكلب الماشية والزرع، وبيع ما لا يجوز أكله من السمك، وبيع الضفادع والسلاحف والرقاق، وكل محرم الأكل في البحر أو البر، وكسب معونة الظالمين على ما نهى الله عز وجل عنه، وأجر زخرفة المساجد وتزويقها وزخرفة المصاحف، وكسب تعليم ما حظره الله عز وجل كل ذلك حرام التكسب به، والتجارة فيما يتجر منه فيه وأكل ثمن ما يباع منه، أو أجر ما له أجر منه. وأما كسب المواشط إذا لم يغشش وكسب القابلة وفحولة الإبل والبقر والغنم والخيل والحمير المقامة للنتاج وكتب المصاحف والعلوم فحلال طلق.
ذكر: البيوع:
البيع له أعداد وشروط وأحكام.
فأعداده تنقسم بانقسام المبيعات وهو على أقسام سبعة:
بيع المتاع من الثياب وغيرها، وبيع الحيوان، وبيع الثمار، وبيع الخضراوات والزرع والرطبة، وبيع الواحد بالاثنين فزائدا، وبيع الشرب والماء، وبيع الأرزاق والديون.
فأما شروطه فعلى ضربين: عام وخاص.
فالعام: أن يكون المبيع ملك البائع أو ملك موكله، أو يكون أب المالك ويكون صغيرا فإنه يبيع عليه بلا رد، وتسمية الثمن، والإيجاب والقبول، والتفرق بالأبدان عام أيضا. فأما الخاص فعلى ضربين: خاص في المبيع، والآخر خاص البيع والمبيع.
فأما الأول: فالنظر إلى المبيع خاص فيما حضر، والخيار شرط خاص، والبيع بالوصف خاص، والبيع بالنسيئة، وبيع المعيب بالبراء وغير البراء، وبيع المرابحة.