إذا باع سيفا محلى بفضة بدراهم أو سيفا محلى بذهب بدنانير وكان ما فيه من الذهب أو الفضة أقل من الثمن في الوزن جاز وكان الفاضل من الثمن ثمن النصل والعلاقة فإن كان ما فيه من الذهب أو الفضة مثله أو أكثر منه لم يجز إلا أن يستوهب السير والنصل إذا كان مثله، فأما إذا كان أكثر فلا يجوز على حال، ويجوز بيعه بغير جنس حليته أو بعوض.
إذا اشترى خاتم فضة مع فصه بفضة جاز إذا كان الثمن أكثر مما فيه من الفضة.
من كان معه مائة درهم صحاح يريد أن يشترى بها مكسرة أكثر منها وزنا فاشترى بصحاح ذهبا ثم اشترى بالذهب دراهم مكسرة أكثر وزنا من الدراهم الصحاح جاز.
إذا تقابضا وافترقا بالأبدان أو تخايرا إمضاء البيع بعد التقابض فإن تخايرا قبل التقابض بطل الصرف، فأما إذا تقابضا قبل التفرق والتخاير لكنه اشترى منه بالذهب الذي قبضه دراهم مكسرة صح الشرى لأن هذا تصرف منه والتصرف إمضاء للبيع وقطع للخيار، فإذا باع الصحاح بوزنها من المكسرة ووهب الزيادة جاز، وكذا إن ضم إلى الصحاح جنسا آخر يكون ثمنا للزيادة.
إذا اشترى دينارا بعشرين درهما ومعه تسعة عشر درهما فسلمها إليه ثم قبض الدينار منه ثم استقرض منه درهما مما دفعه إليه وأعطاه في المجلس إتماما جاز، فإن لم يقرضه فاسخه الصرف واشترى منه من الدينار بقدر دراهمه التسعة عشر فيكون في يده جزء من عشرين جزء من الدينار مقبوضا عن وديعة والباقي عن الصرف، فإن شاء استرجع ذلك الجزء منه أو وهبه له أو اشترى به عوضا منه أو جعله ثمنا لموصوف في ذمته إلى أجل فيكون سلما. وإن لم يفاسخه لكن قبض الدينار وفارقه ليوفيه الدرهم انفسخ الصرف في قدر الدرهم دون الباقي، فإن تصارفا فلا بأس أن يطول مقامهما في مجلسهما وأن يصطحبا من مجلسهما إلى غيره ليوفيه لأنهما لم يتفرقا.
والتوكيل في القبض لا يكون قبضا بل يجب أن يقبض الوكيل قبل تفرقهما لأن قبض وكيله بمنزلة قبضه ولا يجوز التفرق إلا بعد القبض أو المفاسخة لأنه ربا.
إذا اشترى عشرين درهما بدينار فقال له آخر: ولني نصفها بنصف الثمن، صح. والتولية بيع. وإن قال له: اشتر عشرين درهما نقرة بدينار لنفسك ثم ولني نصفها