وشراء العبد الآبق لا يصح إلا أن يضم إليه في عقد البيع غيره. والحامل من الإماء إذا ابتيع فلا يخلو أن يشترط المشتري الولد أو لا يشترطه، فإن اشترط ذلك في عقد البيع فهو له وإن لم يشترط فهو للبائع. وابتياع العبيد الذين لهم مال بأقل مما معهم فهو جائز.
ويجوز شراء كل الحيوان بين الشركاء فإن وجد به عيب فليس للشركاء أن يختلفوا فيريد بعضهم الأرش وبعضهم الرد.
ولا عهدة في الإباق الحادث بعد العقد، فأما الجنون والجذام والبرص فيرد به العبد بعد سنة لا أكثر إلا أن يحدث المبتاع فيه ما يدل على الرضا بعد علمه بالعيب. وادعاء العبد الحرية في سوق الاسلام لا يقبل إلا ببينة. ولا يفرق بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى تستغني الأطفال. وشراء سبي الظلمة في بلاد الاسلام جائز.
ذكر: بيع الثمار والخضراوات:
وهو على ضربين: مكروه وغير مكروه.
فالمكروه: بيع ما لم يبد صلاحه في التمر والخضراوات سنة واحدة أو حملا بعد حمل في القثاء والباذنجان والبطيخ والخيار وما أشبه ذلك.
وغير المكروه: أن يبيع ما بدا صلاحه من الثمار سنة واحدة والحمل إذا خرج من الخضروات، وبيع ما لم يبد صلاحه سنتين وأكثر.
ويباع الزرع قصيلا، وقطعه على المبتاع واجب قبل أن يسنبل، فإن أخر قطعه فالبائع بالخيار إن شاء قطعه عليه وإن شاء تركه، وعلى المبتاع خراجه، وتباع الرطبة الجزة والجزتين والقطعة والقطعتين، ومتى خاست المرة المبتاعة قبل بدو صلاحها فللبائع ما أغلت دون ما انعقد عليه البيع من الثمن، والاستثناء في ذلك جائز بالأرطال والمكاييل الموصوفة، والاستثناء بالربع والثلث في أشباه ذلك أولى.
وإن استثنى نخلا معينا جاز أيضا، فإن لحق الثمار جائحة كان في المستثنى بحساب ما أصابه.
والمحاقلة محرمة وهو أن يبيع الثمرة في رؤوس النخل بالثمر، والزرع بالحنطة كيلا وجزافا.
وكل شرط شرط البائع على المبتاع من رأس ذبيحة يبيعها وجلدها أو بعضها