الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٣ - الصفحة ١١١
- وإن لم يوف ثمنه - جاز ذلك.
ذكر: البيع بالبراء من العيوب وغير البراء:
البيع بالبراء من العيوب صحيح لا يلزم معه درك سواء عين العيب أو لم يعينه والأفضل تعيينه.
فإن باع على الصحة فظهر عيب فالمشتري بالخيار إن شاء رده بالعيب وإن شاء أخذ أرشه ولم يرده، ولا خيار للبائع، ويرجع إلى أهل الخبرة في الأرش فإن اختلفوا عمل على الأوسط من أقوالهم. وإن كان المتاع جملة فظهر في بعضه عيب فللمبتاع رد الكل أو أخذ الأرش وليس له رد المعيب وحده، فإن كان قد أحدث في المبيع حدثا فليس له الرد وإنما له الأرش سواء علم بالعيب قبل الإحداث أو بعده، وإنما يرد أو يأخذ الأرش بما يحدث من العيوب قبل عقد البيع. فعلى هذا لو ابتاع أمة فوجد بها عيبا بعد أن وطئها فله الأرش دون الرد إلا أن تكون حبلى فيردها على كل حال ويرد معها نصف عشر قيمتها.
ذكر: بيع المرابحة:
وهو أن يقول: أبيعك هذا بربح العشرة واحدا، أو أكثر بالنسيئة وهذا لا يصح.
فأما إذا قال: ثمنه كذا والربح فيه كذا، فهو جائز.
ذكر: الشرط الخاص في البيع والمبيع:
فأوله بيع الحيوان: كل حيوان بيع فالشرط فيه ثلاثة أيام على ما ذكرنا أولا بالرسم الشرعي شرط أو لم يشرط، وبينا أنه متى هلك في هذه المدة فهو من مال البائع إلا أن يكون المبتاع أحدث فيه حدثا يؤذن بالرضا. ونقول:
إن ما يباع من المماليك لا يخلو أن يكون ذا رحم من المبتاع أو أجنبيا. فإن كان ذا رحم فلا يخلو أن يكون أحد أبويه أو ولده أو أخته أو عمته أو خالته أو غير هؤلاء. فإن كان أحدا ممن ذكرنا فحين يشتريه يعتق عليه، فأما الباقون من الأقارب ومن ماثل الأولين من الرضاعة والأجانب فيثبت في ملكه رقا.
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 107 108 109 110 111 112 113 114 115 117 ... » »»
الفهرست