ما نقص وإن تلف في يده كان عليه أكثر ما كانت قيمته من وقت القبض إلى وقت التلف، وإن كان المبيع جارية فوطئها فلا حد لأنه اعتقد أنه ملكها ويجب عليه المهران كانت بكرا فعشر قيمتها وإن كانت ثيبا فنصف العشر، فإن كان أحبلها كان الولد حرا للشبهة ولا ولا ولا حد عليه ويجب على الواطئ قيمته يوم سقط حيا وإن سقط ميتا فلا شئ عليه، وإن ماتت الجارية في الولادة لزمته قيمتها وإن سلمت وجب ردها وما ينقص من قيمتها بالولادة، وإن ردها حاملا وولدت في يد البائع لزمه ما ينقص من قيمتها بالولادة، وإن ماتت لزمته قيمتها لأنها تلفت بسبب من جهته وإن ملكها بعد كانت أم ولده.
إذا اشترى عبدا بشرط أن يعتقه صح البيع والشرط ويجب الوفاء فإن لم يف فالبائع بالخيار.
إذا باع شيئا بثمن مؤجل وشرط أن يرهن عبدا بعينه فامتنع المشتري من ذلك فالبائع مخير بين فسخ البيع وإجازته من غير رهن.
إذا باع دارا وشرط سكناها لنفسه مدة معلومة أو باع دابة وشرط ركوبها مدة معلومة أو مسافة معلومة صح.
إذا تلف المبيع أو الثمن المعين قبل القبض بطل البيع.
إذا اشترى جارية بشرط ألا خسارة عليه أو بشرط ألا يبيعها أولا يعتقها أو لا يطأها صح البيع وبطل الشرط.
كل شئ يوافق مقتضى العقد أو يتعلق به مصلحة العقد للمتعاقدين كالأجل والخيار والرهن والضمان والشهادة أو لا يتعلق به مصلحة العقد لكنه بنى على التغليب والسراية كشرط العتق فإنه جائز، وما لا يتعلق به مصلحة العقد ولم يبن على التغليب والسراية فهو باطل إلا أنه لا يفسد العقد إذ لا دليل عليه.
إذا اختلفا في الثمن فالقول قول البائع مع يمينه إذا بقيت السلعة وإن تلفت فقول المشتري مع اليمين وإن اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه وكذا إذا اختلفا في أصل الأجل أو قدره.
إذا قال: بعتك بخمر، فقال المشتري: بل بعتني بذهب، فالقول قول من ينفي ما