وعن فضيل، قلت لأبي عبد الله ع: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام شرط ذلك في حال العقد أو لم يشرط ويكون الخيار للمبتاع خاصة في هذه المدة ما لم يحدث فيه حدثا، قلت: فما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما إلا أن يشترطا إلى مدة معينة، وقال ع: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض إلى أجل معلوم، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها، وقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، يختص بهذا النوع من المبايعة.
باب في أشياء تتعلق بالمبايعة ونحوها:
الاحتكار يكون في ستة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح، وهو حبسها من البيع ولا يجوز ذلك وبالناس حاجة ولا يوجد غيره في البلد. فمتى ضاق الطعام ولم يوجد إلا عند من احتكره كان على للسلطان أن يجبره على بيعه ولا يكرهه على سعر بعينه إذا باع هو على التقريب من سعر الوقت، فإن كان سعر الغلة مثلا عشرين منا بدينار فلا يمكن أن يبيع خمسة أمنان بدينار، ويجبره على ما هو مقاربة للعشرين، وقد بينها رسول الله ع لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال ع:
علامة رضا الله في خلقه عدل سلطانهم ورخص أسعرهم وعلامة غضب الله على خلقه جور سلطانهم وغلاء أسعارهم، وعلى هذا قوله تعالى حكاية عن إخوة يسوف له: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة فأوف لنا الكيل، وأتى رسول الله قوما فشكوا إليه سرعة نفاد طعامهم. فقال تكيلون أم تهيلون؟ فقالوا: نهيل يا رسول الله، يعنون الجزاف، فقال ع لهم: كيلوا ولا تهيلوا فإنه أعظم للبركة، وروي: أن من أهان بالمأكول أصابه المجاعة.
وقال أبو عبد الله ع: إذا أصابتكم مجاعة فأعينوا بالزبيب وقوله تعالى:
ولو كنت أعلم العيب لاستكثرت من الخير، معناه لو كنت عالما بما يكون من أحوال الدنيا لاشتريت في الرخص وبعت في الغلاء " وما مسني السوء " أي الفقر، فإن قيل: فهل أطلع نبيه على الغيب؟، قلنا: على الإطلاق لا، لأن الله تعالى يقول: وما كان الله ليطلعكم على