فصل في بيان بيع الإقالة:
بيع الإقالة إنما يصح بأربعة شروط:
أحدها: أن يبيع بما يكون من ذوات الأمثال:
والثاني: أن يعين المدة التي يقبل فيها.
والثالث: أن يشرط أن يشرط أن يرد عليه مثل الثمن الذي باعه به من غير زيادة ولا نقصان.
والرابع: أن يكون المبيع مما يبقى إلى تلك المدة من غير أن يفسد ويتغير عن حاله، فإذا باع شيئا على أن يقيل البيع في وقت كذا بمثل الثمن الذي باعه به منه لزمته الإقالة إذا جاء بمثل الثمن في المدة أو قبلها، فإن جاء به بعد انقضاء المدة لم تلزمه وكان مخيرا، فإن تلف المبيع في المدة المضروبة كان من مال المبتاع، وإن حصل منه غلة كانت له لأن الخراج بالضمان.
فصل في بيان بيع الثمار:
بيع الثمر وما يحصل من الأشجار لم يخل: إما باع مع أصله أو منفردا، فإن باع مع أصله صح ولم يخل: إما أطلق بيع الأصل أو بيع الثمر أو قيد وقال: بعتك الشجر والثمر، فإن قيد صح البيع وإن أطلق مع الأصل وقد بدا صلاح الثمر كان الثمر للبائع إلا أن يشرط المبتاع، وإن لم يبد صلاحها كان الثمر للمبتاع إلا أن يشرط البائع.
وإن باع الثمر وقد بدا صلاحه صح البيع وإن لم يبدأ لم يخل: إما باع لسنتين أو أكثر أو باع لسنة واحدة، فإن باع لسنة واحدة لم يخل: إما باع بشرط القطع في الحال وقد صح، وإن باع أن يترك على الشجر أو باع مطلقا لم يصح، فإن تلف مع صحة البيع كان من مال المبتاع وإن تلف وكان البيع فاسدا كان من مال البائع، وإن باع لسنتين أو أكثر صح وإن لم يبد صلاحه.
والمحاقلة والمزابنة حرام، فالمحاقلة: بيع السنابل التي انعقد الحب فيها واشتد الحب من ذلك السنبل. والمزابنة: بيع التمر على رؤوس النخل بتمر منه، وإن باع بحب آخر من