علم فلا.
إذا اختلف أهل الخبرة في القيمة عمل على أوسط ما ذكروه من القيمة. فصل في ابتياع الحيوان لا يصح أن يملك الانسان أحد أبويه أو جديه وإن عليا ولا أولاده وإن نزلوا ولا إحدى المحرمات عليه كالأخت وبناتها وبنات الأخ وإن نزلن والعمة والخالة، ويصح فيما عدا هؤلاء ومتى حصل أحدهم في ملكه انعتق في الحال.
ومن يحرم تملكه من جهة النسب يحرم تملك مثله من جهة الرضاع.
ومن ملك ذا رحم ندب إلى إعتاقه في الحال ولا يصح أن يملك أحد الزوجين الآخر، فإن ملك بطل العقد بينهما في الحال، ولا يملك الكافر المسلم ولا يعتق بإعتاقه. وإذا اشترى الكافر أباه المسلم لم يعتق عليه لأن الكافر لا يملك المسلم. فصل:
من باع عبدا له مال فالمال لمولاه إلا أن يشترط أنه للمشتري، وروي أن البائع إذا علم أن له مالا حال البيع فالمال للمشتري وإن لم يعلم فله. ويجوز أن يشترى عبدا آبقا مع شئ آخر وأما منفردا فلا.
ومن اشترى جارية فهلكت أو عابت في يده مدة الاستبراء وكان المشتري سلمها إلى العدل بعد القبض فمن ماله ولا خيار له إن هلكت وإن كان البائع يسلمها إلى العدل قبل القبض بطل البيع وإن عابت فالمشتري بالخيار. ومن اشترى رقبة من سوق المسلمين فادعى الحرية لم تقبل إلا ببينة.
ولا يجوز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم إذا ملكوا حتى يستغنوا عنهن، ولا بأس ببيع أمهات الأولاد بعد موتهم فأما مع وجود الولد فلا إلا إذا كان ثمن رقبتهن دينا على مولاها ولا تقدر على قضائه إلا ببيعها.
المملوكان إذا كانا مأذونين في التجارة فاشترى كل منهما صاحبه من مولاه فالبيع