إذا باع نخلا على أن يقطعه المشتري أجذاعا فتركه حتى أثمر فالثمرة للمشتري، فإن كان البائع سقاه وراعاه فله أجرة المثل.
إذا باع شجرة تين وعليها تين ظاهر ولم يلقطه حتى حدث حمل آخر للمشتري فاشتبها سلم الجميع إلى المشتري أو يفسخ البيع إذ لا يمكن تسليم المبيع، وكذا في الباذنجان والقثاء والبطيخ.
إذا قال بعتك هذه الأرض بحقوقها دخل البناء والشجر في البيع وإن لم يقل بحقوقها لم يدخل. واسم البستان يشتمل على الأرض والشجر.
إذا قال: بعتك هذه القرية بحقوقها، لم يقع اسم القرية إلا على البيوت ولا يكون المزارع من حقوقها، وإن كان بين البيوت أشجار دخلت في البيع لأنها من حقوق القرية والبيوت.
إذا باع دارا دخل في البيع الأرض والبناء والشجرة النابتة فيها والحيطان والسقوف والأغلاق والأبواب المنصوبة والبئر وما فيها من الآجر والماء دون متاع البيت والأبواب المقلوعة وشبهها مما لا يدخل تحت اسم الدار.
لا يصح بيع ماء البئر لأنه إن باع الجميع فهو مجهول لأن له مددا وإن باع الموجود منها لم يمكن تسليمه إلا بأن يختلط بغيره، فإن باع منه أرطالا معلومة وعلم أن الماء أكثر منها جاز ويجوز بيع العين كلها أو سهم منها.
يباع معدن الذهب والفضة بغير جنسه ليؤمن من الربا.
إذا باع أرضا وفيها بذر لم ينبت بعد وكان بذرا لما يجز دفعة بعد أخرى كالقت أو لأصل يبقى لحمل بعد حمل كنوى التمر دخل في البيع لأنه من حقوقه وهكذا إذا غرس في الأصل غراسا أو باع قبل أن ينبت الغراس ويرسخ عروقه دخل في البيع. وإن كان بذرا لما يحصد مرة واحدة كالحنطة فإن كان قد باع الأرض مطلقا لم يدخل البذر في البيع وللمشتري الخيار بين الفسخ والإجازة إن لم يعلم ذلك وإن علم فلا وعليه تركه إلى أوان الحصاد وإن كان باع الأرض مع البذر صح وحيث قلنا يترك إلى أوان الحصاد إن حصده البائع قصيلا لم يكن له الانتفاع بالأرض إلى وقت الحصاد لأن الذي استحقه هو تبقية الزرع