جرى الماء إلى أرض قد هلك أهلها فالسلطان أحق به، وإن استأجمت الأرض فغلتها للسلطان وليس لأحد أن يكتسب منها شيئا إلا باذنه.
باب بيع الأرزاق والديون:
ولا يجوز للإنسان بيع رزقه من السلطان حتى يقبضه فيبيع الورق منه بالعروض ويبيع العروض بالذهب والورق، ولا بأس أن يبيع دينه على غيره قبل قبضه، والفرق بين الأمرين أن السلطان غير مضمون لأنه ربما رأى اسقاط صاحبه من الديوان بحدث منه أو غناء عنه، والدين مضمون لصاحبه حتى يصل إليه.
باب أجر الوزان والناقد والكيال والدلال:
وأجرة وزان المال وناقده على المبتاع لأن عليه أن يوفي البائع ماله جيدا سليما من العيب، وأجرة الكيال ووزان المتاع على البائع لأن عليه توفية المبتاع ما اشتراه كيلا معروفا ووزنا معلوما، وأجرة الدلال على المبتاع وأجرة المنادي على البائع.
ومن نصب نفسه لبيع الأمتعة كان له أجر البيع على البائع دون المبتاع، ومن نصب نفسه للشراء كان أجر ذلك على المبتاع، فإن كان وسيطا يبيع للناس ويبتاع لهم كان أجره على ما يبيع من جهة البائع وأجره على ما يشترى من جهة المبتاع.
وإذا دفع الانسان إلى السمسار سلعة وأمر ببيعها ولم يذكر له في ثمنها نقدا ولا نسيئة فباعها نسيئة كان رب السلعة بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أمضاه، وكذلك إن قال له: بعها نقدا، فباعها نسيئة فهو بالخيار في الفسخ والإمضاء، فإن قال له: بعها نسيئة بدرهم، سماه فباعها نقدا بدون ذلك كان مخيرا بين أن يفسخ البيع وبين أن يمضيه ويطالب الواسطة بتمام المال، وإن باعها نقدا بأكثر مما سمى له كان ذلك لرب السلعة إلا أن يفسخ البيع لخلاف شرطه فيه.
ولو قال انسان لغيره: بع لي هذا المتاع، ولم يسم له ثمنا فباعه بفضل من قيمته كان البيع ماضيا والثمن على تمامه لصاحب المتاع، فإن باعه بأقل من قيمته كان ضامنا