بحمارين. ويجوز بيع مد من بر ودرهم بمدين وبيع دينار وألف درهم بألف دينار، وزيادة كل ذلك نقدا.
لا يجوز بيع التمر بالتمر إذا كان خرصا بما يوجد منه.
ومن كان معه دراهم أو دنانير محمول عليها لم يجز صرفها بالجياد إلا بعد بيانها وإن كانت صارت إليه بالجياد.
إذا اشترى سلعة بدراهم أو دنانير معينة لم يجز تسليم غيرها إلا برضا البائع.
إذا خرج المبيع من غير جنس ما وقع عليه البيع بطل البيع، وإن خرج بعض من غير جنسه دون الباقي بطل البيع في ذلك البعض خاصة.
إذا اشترى دراهم بدنانير بأعيانها فوجد ببعضها عيبا كان البيع صحيحا وللمشتري أن يرد المعيب بالعيب أو يفسخ البيع في الجميع، وإن كان في الذمة بلا تعيين وأطلقا رجع الإطلاق إلى نقد البلد إن كان واحدا وإلى الغالب من نقوده إن اختلفت، وإن لم يكن غالب لم يصح البيع إلا إذا وصف وذكر حال العقد، ولا يجوز أن يتفرقا حتى يتقابضا، فإذا وجد أحدهما بعد التقابض عيبا من جنسه أو لا من جنسه قبل التفرق فله الإبدال وبعد التفرق إن كان العيب لا من جنسه بطل الصرف لأنهما تفرقا من غير قبض لما تناوله العقد، وإن كان العيب في البعض بطل العقد في ذلك البعض لا غير، وإن كان العيب من جنسه بأن يكون الذهب خشنا أو سكة أحدهما مخالفة للسكة المعروفة وكان في الكل فله إما الرد واسترجاع ثمنه أو الرضى أو إبداله، وإن كان في البعض أبدل أو فسخ في الجميع.
الأواني المصاغة من الذهب والفضة معا إذا لم يمكن تخليص أحدهما من الآخر وكذا الدنانير المضروبة منهما لم تبع إلا بالذهب إذا كان الغالب فيها الفضة أو بالفضة إذا كان الغالب الذهب فإن تساويا بيعت بالذهب والفضة معا، والأحوط أن يجعل معهما شئ آخر غير جوهر الذهب والفضة. ومعادنهما لا يجوز بعهما إلا بغير جنسهما ليؤمن فيه من الربا. وجوهر الأسرب والنحاس والرصاص لا بأس بالإسلام فيه وإن كان فيه ذهب يسيرا وفضة قليلة.