من الثمن أو بأقل أو بجنس غيره.
وإذا جئ بالمسلم فيه قبل محله لم يلزم المشتري قبوله لأنه لا يمتنع أن يكون له في تأخيره غرض لا يظهر لغيره ولأن إجباره على ذلك يحتاج إلى دليل، ويجوز التراضي على تقديم الحق عن أجله بشرط النقص منه بدليل الاجماع المشار إليه ولأنه لا مانع من ذلك، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله ص: المؤمنون عند شروطهم، وقوله:
الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما، فأما تأخير الحق عن أجله بشرط الزيادة فيه فلا يجوز بلا خلاف لأنه ربا.
فصل وأما ما يتعلق بالبيع من الأحكام فقد مضى في خلال الفصول المقدمة منه مما يناسبها وبقي ما نذكر منه اللائق بغرض الكتاب.
واعلم أن من حكم البيع وجوب تسليم المعقود عليه في الحال إذا لم يشرط التأجيل بلا خلاف، فإن تشاحا وقال كل واحد منهما لا أسلم حتى أتسلم فعلى الحاكم إجبار البائع على تسليم المبيع فوجب الإجبار على تسليمه ليستحق الثمن، فإن امتنع البائع من التسليم حتى هلك المبيع فهلاكه من ماله على كل حال ويبطل العقد لتعذر تسليمه، وإن كان قبضه المشتري فهلك وقد لزم البيع فهلاكه من ماله دون مال البائع سواء كان قبضه أو رضي بتركه في يد البائع.
والقبض فيم لا يمكن نقله كالأرضين التخلية ورفع الحظر، وكذا حكم ما يمكن ذلك فيه مما يتصل بها من الشجر وثمره المتصل به والبناء، وفيما عدا ذلك التحويل والنقل كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
ويكره بيع المرابحة بالنسبة إلى الثمن كقوله: ثمن هذه السلعة كذا وقد بعتكها برأس مالي وربح درهم في كل عشرة، والأولى تعليق الربح بعين المبيع.
ومن ابتاع شيئا بثمن مؤجل لم يجز أن يبيع مرابحة حتى يخبر بذلك، فإن باع ولم يخبر بالأجل صح البيع بلا خلاف إلا أن المشتري إذا علم ذلك كان بالخيار بين أن يدفع الثمن