المشتري وإذا عجز البائع عن سقي الثمرة وتسليم الماء فللمشتري الخيار.
وحكم التالف من جهة البائع كالتلف بالجائحة وأما التلف بأجنبي فالمشتري مخير بين فسخ البيع واسترداد الثمن وبين إجازته ورجوعه بالقيمة إلى الأجنبي، هذا قبل القبض، وأما بعده فمن ضمان المشتري وله الرجوع بالقيمة إلى المتلف إن كان غير الله، بائعا كان أو غيره.
لا بأس أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة مما اشتراه وإن كان قائما في الشجر.
لا يجوز بيع محاقلة، ما انعقد فيه الحب واشتد من السنبل بحب من ذلك السنبل وأما بحب سواه من جنسه فجائز وإن كان الأحوط أن لا يفعل تحرزا من الربا.
ولا يجوز بيع مزابنة الثمرة على رؤوس الشجر بثمر منه وأما على الأرض فلا بأس والأحوط أن لا يجوز لما سبق في السنبل.
ومن له نخلة في دار غيره ويشق عليه الدخول إليها فيبيعها منه بخرصها تمرا جاز فيها لا غير أعني في النخلة خاصة.
وما فيه الربا لا يجوز التفرق عن المكان قبل القبض، والقبض فيما على النخلة التخلية وفي التمر النقل.
إذا كان شجر بين اثنين فقال أحدهما لآخر: أعطنيه بكذا رطلا، أو: خذه مني به، جاز ما اتفق.
فصل:
يجوز بيع ما ابتاعه قبل القبض إلا في الطعام، وقبض ما لا ينقل كالعقار التخلية بينه وبين المبيع وفي الحيوان أن يمشي به إلى مكان آخر وفي العبد أن يقيمه إلى موضع آخر، وفيما يباع جزافا أن ينقله من موضعه وفيما يكال أن يكيله. والقبض الصحيح أن يسلم البائع المبيع باختياره، وأن يكون الثمن مؤجلا أو حالا إلا أن يكون المشتري أوفاه فيصح قبضه بغير اختيار البائع، فأما إذا كان حالا ولم يوفه فلا يصح قبضه بلا اختياره وللبائع مطالبته برد المبيع إلى استيفاء الثمن، وإذا كان الثمن معينا جاز بيعه