وكيفية الأرش أن يقوم المبيع صحيحا ومعيبا فينظر ما نقص من القيمة ينقص بقدره من الثمن ويعتبر التقويم في أقل الحالين قيمة من وقتي العقد والقبض.
يسقط الرد بالرضا بالعيب أو بترك الرد بعد العلم بالعيب أو بحدوث عيب آخر عند المشتري أو تصرف منه زاد به ثمنه أو نقص إلا أن يكون العيب من حبل في أمة وقد تصرف فيها بالوطئ فعليه ردها مع نصف عشر قيمتها للوطء (إن كانت ثيبا فإن كانت بكرا فعليه عشر قيمتها للوطء).
إذا اشترى عبدين أو ثوبين أو درهمين أو زوجي خف أو مصراعي باب ونحو ذلك فوجد بأحدهما عيبا فله رد الجميع أو أرش المعيب وليس له رد المعيب دون الصحيح، وكذا إذا مات أحد العبدين لتعذر رد الجميع.
إذا اشترى ما يكون مأكوله في جوفه بعد كسره كالجوز والبطيخ والرمان ونحوها فكسره فوجده فاسدا فله الأرش دون الرد إلا أن يكون مما لا قيمة لفاسده كبيض الدجاج فيبطل بيعه.
يصح العقد مع البراءة من العيوب وتصح هي سواء كان العيب معلوما أو مجهولا ظاهرا أو باطنا حيوانا أو غيره، فإن لم يبرأ من العيب ثم ظهر عيب يوجب الرد فله الرد سواء كان ذلك في المبيع قبل البيع أو بعده قبل القبض فإن قبض المشتري بعض المبيع دون بعض وحدث العيب بما لم قبض فكما سبق.
إذا جنى العبد جناية فباعه مولاه بغير إذن المجني عليه فلا يصح بيعه ويسترد إن كانت الجناية مما يوجب القصاص، وإن كانت مما يوجب الأرش صح بيعه إذا التزم مولاه الأرش.
إذا اشترى جارية حاملا ولم يعلم بحملها فماتت من الطلق في يده فله الأرش.
إذا كان العبد مستحقا للقتل أو القطع في يد البائع فقتل أو قطع في يد المشتري ولم يعلم به حال الشرى يرجع على البائع في القتل بقيمة العبد وفي القطع مخير بين الفسخ والإمضاء، وإن علم قبل الشرى فلا شئ.
إذا اشترى زيتا أو بذرا فوجد فيه رديئا ولم يعلم به حال الابتياع فله الرد وإن