ولا يجوز أن يشوب اللبن بالماء لأن العيب لا يتبين فيه.
وعن إسحاق: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له:
ابتع لي ثوبا، فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده؟
قال: لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه، إن الله عز وجل يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا، وإن كان ما عنده خيرا مما يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده إلا بإعلامه ذلك وكذلك من باع لغيره شيئا فلا يشتر لنفسه وإن زاد في ثمنه على ما يطلب في الحال إلا بعلم من صاحبه وإذن من جهته.
ولا يجوز للرجل أن يدخل في سوم أخيه، فقد عاتب الله تعالى داود ع فقال إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها...، وإذا تعسر عليه نوع من التجارة فليتحول منه إلى غيره.
باب أحكام الربا:
قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.
أصل الربا الزيادة من قولهم: ربا الشئ يربو إذا زاد، والربا هو الزيادة على رأس المال في جنسه أو مماثله وذلك كالزيادة على مقدار الدين للزيادة في الأجل أو كإعطاء درهم بدر همين أو دينار بدينارين والمنصوص عليه تحريم التفاضل في ستة أشياء: الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح، وقل: الزبيب، فقال رسول الله ع فيها: مثلا بمثل يدا بيد من زاد واستزاد فقد أربى، فهذه الستة الأشياء لا خلاف بينهم في حصول الربا فيها وباقي الأشياء عند الفقهاء مقيس عليها، وفيها خلاف بينهم.
وعندنا أن الربا في كل ما يكال ويوزن إذا كان الجنس واحدا منصوصا عليه والعموم يتناول كل ذلك فلا نحتاج إلى قياس، والربا محرم متوعد عليه كبيرة موبقة بلا خلاف بهذه الآية وبقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وبقوله