وقال له: بع هؤلاء الجواري ولك على نصف الربح فباع الثنتين منها بفضل وأحبل هو الثالثة لزمه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما أحبل شئ من الربح، ومن اشترى جارية كانت سرقت من أرض الصلح كان له ردها على من اشتراها منه واسترجاع ثمنها، وإن كان قد مات فعلى ورثته فإن لم يخلف وارثا استسعيت الجارية في ثمنها، ومن أعطى مملوك غيره مأذونا له في التجارة مالا ليعتق عنه نسمة ويحج فاشترى المملوك أباه وأعتقه وأعطاه بقية المال ليحج عن صاحب المال ثم اختلف مولى المملوك وورثة الآمر ومولى الأب الذي اشتراه منه فكل واحد منهم قال: إن المملوك اشترى بمالي كان الحكم يرد المعتق على مولاه الذي كان عنده يكون رقا له كما كان ثم أي الفريقين الباقيين منهما أقام البينة بأنه اشترى بماله سلم إليه وإن كان المعتق قد حج ببقية المال لم يكن إلى ردها سبيل.
باب بيع الثمار:
إذا أراد الانسان بيع ثمرة من شجرة بعينها فلا يبعها إلا بعد أن يبدو صلاحها إذا باعها سنة واحدة، وحد بدو صلاحها إن كان كرما أن ينعقد الحصرم وإن كان شجر الفواكه أن ينعقد بعد ما يسقط عنه الورد وإن كان نخلا فحين يصفر البسر ويتلون فإن باع قبل أن يبدو صلاحها لم يكن البيع ماضيا، ومتى هلكت الثمرة والحال هذه كانت من مال البائع دون مال المبتاع ومتى باعها بعد بدو صلاحها ثم هلكت كان من مال المبتاع دون البائع ومتى أراد بيع الثمرة سنتين فصاعدا جاز أن يبيعها وإن لم يبد صلاحها، فإن خاست في سنة زكت في الأخرى وإن أراد بيعها في سنة واحدة قبل أن يبدو صلاحها ويكون معها شئ من غلة الأرض من الخضر أو غيرها كان أيضا جائزا، وإذا كانت الثمرة أنواعا كثيرة وبدا صلاح بعضها وأدرك جاز بيع الجميع فإن هلك منها نوع أو خاس كان الثمن في النوع الآخر.
ومتى باع الانسان نخلا قد أبر ولقح كانت ثمرته للبائع دون المبتاع إلا أن يشرط المبتاع الثمرة فإن شرط كان له على ما شرط وكذلك الحكم فيما عدا النخل من شجرة