يوم غصبه إياه إلا أن يكون المبتاع قد كان يعلم بأنه مغصوب فتلزمه قيمته لصاحبه ولا درك له على الغاصب فيما غرمه لصاحب المتاع، فإن اختلف في القيمة كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه بالله عز وجل، وإن أمضى المغصوب منه البيع لم يكن له درك على المبتاع وكان له الرجوع على الغاصب بما قبضه من الثمن فيه.
ومن ابتاع بيعا فاسدا فهلك المبيع في يده أو حدث فساد فيه كان ضامنا لقيمته في يوم هلاكه وأرش ما نقص من قيمته بفساده، ومن ابتاع متاعا فقبض بعضه وتلف البعض الآخر في يد البائع أو فسد شئ منه، كان بالخيار في الرجوع على البائع بثمن ما لم يقبضه منه مما تلف أو عاب وفي قيمته ما تلف وأرش العيب فيما غاب، فإن ابتاع ما لا يتبعض كالحيوان فتلف في يد البائع كان من ماله دون المبتاع، وإن حدث به عيب كان بالخيار إن شاء قبضه بعيبه من غير أرش وإن شاء رده وقبض ما نقده فيه.
ومن قال لغيره: ابتع لي متاعا من جنس كذا أو أي متاع رأيت ابتياعه وانقد ثمنه من مالك لأربحك فيه، فابتاعه الانسان على هذا الشرط لم ينعقد به بيع للقابل، وكان المبتاع بالخيار إن شاء باعه إياه على ما اشترطه وإن شاء لم يبعه واقتناه لنفسه أو باعه من سواه.
باب اشتراط المبتاع على البائع فيما ابتاعه منه:
ولا بأس يشترط المبتاع على البائع شيئا من أفعال الآدميين ولا يجوز اشتراطه عليه من أفعال الله عز وجل التي لا يقدر عليها المخلوقون فمن ذلك أن يبتاع الانسان من غيره ثوبا على أن يقصره له أو يصبغه أو يخيطه، أو يبتاع منه نعلا على أن يحذوها أو يشركها أو جلدا على أن يعمله له حقا أو وحنطة على أن يطحنها له دقيقا، ولا يجوز أن يبتاع منه زرعا على أن يبلغ سنبلا، ويسرا على أن يصير رطبا ورطبا على أن ييبسه ويصيره تمرا، وما أشبه ذلك مما ليس هو بمقدور للعباد.
باب اشتراط البائع على المبتاع فيما باعه إياه:
ولا بأس أن يشترط البائع على المبتاع شيئا يستثنيه مما باعه مثل أن يبيعه شاة ويشترط