فأما ما يختبر بالذوق والشم فعلى ضربين: أحدهما لا يفسده الاختبار، والآخر يفسده. فما لا يفسده إذا بيع من غير اختبار لم ينعقد إلا بعد اختباره.
وما يفسده كالبيض والبطيخ والقثاء وما شاكل ذلك فيصح شراؤه بشرط الصحة، فإن خرج غير صحيح فله أرشه لا رده اللهم إلا أن يشتريه أعمى فإنه يكون له أرشه أو رده.
ذكر: بيع الشرب:
بيع الشرب جائز وكل المياه ولا يجوز لأحد المنع من ذلك سواء باع ما هو ملك له في الأصل أو ما أخذه من ماء مباح.
ومن حفر نهرا في أرض موات فأحياها بمائه فله بيع فاضله وإن جرى الماء إلى أرض قد هلك أهلها فالسلطان أحق به. فإن استؤجرت الأرض فعليها للسلطان العشر.
ذكر: بيع الأرزاق والديون:
لا يجوز بيع الرزق إلا بعد قبضه، ويجوز بيع الدين قبل قبضه فيباع الذهب والفضة منه بالعروض والعروض بالذهب والفضة.
واعلم أن البيع كما يجوز بالنسيئة فقد يجوز بالسلف، ولا بأس أن يبتاع شيئا بشرط أن يقرضه شيئا أو يسلفه في مبيع آخر، ويستلف منه أو لا يشرط في صحة البيع.
والسلف فيما له صفتان مختلفتان كالحنطة والأرز والتمر والزبيب والرومي والحرير - إذا عين المسلف فيه صفته وقيمته - فجائز، ومن عقد بيعا بصفقة واحدة في حلال وحرام صح البيع في الحلال وبطل في الحرام.
فأما أجرة الوزان والناقد والكيال والدلال، فإن الوزان إذا وزن المال فأجرته وأجرة الناقد على المشتري، وإن وزن المتاع فأجرته وأجرة كيل ما يكال منه على البائع.
وأجرة الدلال على المبتاع وأجرة المنادي على البائع. وأما أجرة بيع الأمتعة فعلى البائع، وأجرة ما يشترى على المبتاع، ومتى اختلف صاحب المتاع والواسطة - فيما أمره أن يبيع به المتاع أو في النقد - وعدما البينة فالقول قول صاحب المتاع مع يمينه.