والتخاير في انتهائها والتصرف في المبيع، وهو من البائع فسخ ومن المشتري إجازة.
وأما خيار الرؤية فينقطع بأحد أمرين: أحدهما أن يرى المبيع على ما عين ووصف.
الثاني: أن يرى بخلاف ما وصف ويهمل الرد لأنه على الفور.
وأما خيار ظهور عيب كان في المبيع قبل قبضه فلا ينقطع إلا بأحد أمور خمسة:
أحدها: اشتراط البراءة عن العيوب حالة العقد. وثانيها: تأخير الرد مع العلم بالعيب لأنه على الفور. وثالثها: الرضا بالعيب. ورابعها: حدوث عيب آخر عند المشتري. وخامسها:
التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلا بملك أو بإذن حاصل بعد العلم بالعيب أو قبل العلم به وكان مما يغير المبيع بزيادة فيه كالصبغ للثوب أو نقصان منه كقطعه.
فصل:
وشروط جواز بيع بعض المكيل والموزون ببعض إذا اتفق الجنس أو كان في حكم المتفق كالحنطة والشعير ثلاثة زائدة على ما سبق: الحلول النافي للنسيئة والتماثل في المقدار، والتقابض قبل الافتراق بالأبدان فإن اختلف الجنس سقط اعتبار التماثل.
ويصح البيع بدون الآخرين وإن كان مكروها هذا إن لم يكونا ذهبا وفضة فإن كان أحدهما ذهبا أو فضة والآخر مما عداهما سقط اعتبار الشروط الثلاثة وروي أنه إذا اتفق كل واحد من العوضين في الجنس وأضيف إلى أحدهما ما ليس من جنسه سقط اعتبار التماثل في المقدار كبيع دينار ودرهم بدينارين.
فصل:
وللسلم أربعة شروط تخصه زائدة على ما سبق وهي: ذكر الأجل، وذكر موضع التسليم، وأن يكون رأس المال مشاهدا، وأن يقبض في مجلس العقد.
فصل:
إذا قال المشتري للبائع: بعينه بكذا، فقال [البائع]: بعتك، لم يصح حتى يقول