بدليل إجماع الطائفة وبه يخص ظاهر القرآن في تحريم الربا على العموم وإذا اختص تحريمه بجنس دون جنس فما المنكر من اختصاصه بمكلف دون مكلف؟ - فصل:
وأما السلم فشرائطه الزائدة التي تخصه أربعة: ذكر الأجل المعلوم، وذكر موضع التسليم، وأن يكون رأس المال مشاهدا، وأن يقبض في مجلس العقد، بدليل الاجماع من الطائفة ولأنه لا خلاف في صحته مع تكامل هذه الشروط ولا دليل على ذلك إذا لم يتكامل، ويحتج على المخالف في اعتبار الأجل المعلوم بما رووه من قوله ص: من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم، وظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب.
ولا يجوز التأجيل إلى الحصاد أو الدياس أو ما أشبه ذلك مما يختلف زمانه بدليل الاجماع الماضي ذكره، ويحتج على المخالف بما رووه من قولي ص: لا تتبايعوا إلى الحصاد ولا إلى الدياس ولكن إلى شهر معلوم، وهذا نص.
ولا يجوز السلف فيما لا ينضبط بوصف يتميز به كالمعجونات والمركبات والخبز واللحم - نيئا كان أو مطبوخا - وروايا الماء، ولا في المعدودات كالجوز والبيض إلا وزنا، ويجوز السلف في الحيوان بدليل الاجماع المشار إليه، ويحتج على المخالف بما رووه من أمره ع حين أراد تجهيز بعض الجيوش بأن يبتاع البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق.
ولا يجوز لمن أسلم في شئ بيعه من المسلم إليه ولا من غيره قبل حلول أجله - وقد دخل في ذلك الشركة فيه والتولية له لأنهما بيع - فإذا جاز بيعه من المسلم إليه بمثل ما نقد فيه وبأكثر منه من غير جنسه ومن غير المسلم إليه بمثل ذلك وأكثر منه من جنسه وغيره بدليل إجماع الطائفة وظاهر القرآن ودلالة الأصل إلا أن يكون المسلم فيه طعاما فإن بيعه قبل قبضه لا يجوز إجماعا على ما قدمناه.
وتجوز الإقالة على كل حال لأنها فسخ وليست ببيع، ويحتج على المخالف في ذلك بما رووه من قوله ص: من أقال نادما في بيع أقاله الله نفسه يوم القيامة، وإقالة نفسه هو العفو والترك فوجب أن تكون الإقالة في البيع كذلك، وعلى هذا لا يجوز الإقالة بأكثر