العنب والسكر وإن سمى بعسل فيجوز بيع الجنس منه بعسل النحل أو بغير جنسه متماثلا أو متفاضلا يدا بيد.
وأما الألبان فهي أجناس مختلفة فألبان الغنم الأهلي الضأن منه والمعز منه فهو جنس واحد، وأما جنس لبن البري مثل الظباء فهو جنس آخر، وأما ألبان البقر الأهلي جاموسيا كان أو غير جاموسي فهو جنس واحد وأما لبن البقر الوحشي فهو جنس آخر، وأما لبن الإبل بخاتيا كان أو غير ذلك فهو جنس واحد، فما كان من هذه الألبان جنسه واحدا جاز بيع بعضه ببعض آخر منه مثلا بمثل يدا بيد، وإن كان الجنس مختلفا جاز التفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز نسيئة سواء كان رطبا أو يابسا، وجميع ما يعمل من الألبان مثل السمن والزبد والمصل والأقط وغير ذلك فالحكم فيه كما ذكرنا في اللبن.
ويجوز بيع مد من حنطة ودرهم بمدين من حنطة أو مدين من شعير ودرهم بمدين من شعير ومد من تمر أو مدين من تمر، ويجوز بيع درهم وثوب بدرهمين وبيع دينار وثوب بدرهمين وبيع دينار وثوب بدينارين وكل ما جرى هذا المجرى يجوز بيعه على ما ذكرناه.
والحنطة إذا كانت مبلولة لم يجز بيعها بالجاف منها وزنا مثلا بمثل لأنه يؤدى إلى الربا من حيث أن المبلول ينقص إذا جف فلا سبيل إلى معرفة مقدار ما فيها من الماء، والفواكه والبقول التي تباع مكيلة أو موزونة يجوز بيع بعضها ببعض ويجوز بيع الرطب بالرطب سواء كان مما يصير تمرا أو لا يصير كذلك، والشلجم والفجل المغروس في الأرض والجزر يجوز بيع ورقه وأصله بشرط التبقية والقطع، ومن اشترى من غيره سلعة بدنانير معينة أو دراهم معينة لم يجز أن يدفع غير ذلك إلا برضاه.
في خيار العيب:
فإن اشترى دنانير بدراهم معينة ودراهم بدنانير أعيانيهما ووجد أحدهما الذي قبضه من جنس غير الجنس المعقود عليه كان البيع فاسدا مثال ذلك: أن يباع دنانير فتخرج نحاسا أو يبتاع دراهم فتخرج رصاصا، وعلى هذا لو قال: بعتك هذا الثوب على أنه قز