يلزمه شئ لأن ذلك حدث في ملكه، وإن كانت وقت ابتياعها غير محلوبة وفي ضرعها لبن فإن استهلك لم يكن له الرد لأن بعض المبيع قد هلك ولم يكن له المطالبة بالأرش، وإن كان قائما لم يستهلك كان له الرد.
باب بيع المعيوب:
لا يجوز لأحد أن يبيع غيره شيئا معيبا حتى يبين العيب للمشتري ويطلعه عليه وقد ذكرنا في كتابنا " الكامل " أنه إذا تبرأ البائع إلى المشتري من جميع العيوب لم يكن له الرد فكان ذلك كافيا ومغنيا عن ذكر العيوب على التفصيل، والذي ذكرناه هاهنا من تبيين العيب للمشتري واطلاعه عليه على التفصيل أحوط والذي ينبغي أن يكون العمل عليه، وعلى هذا إذا باع انسان غيره سلعة أو بهيمة وقال له: برأت إليك من جميع العيوب، لم يبرأ من ذلك حتى يخبر بالعيب الذي تبرأ منه ولا تصح البراءة من عيب غير معلوم للمشتري.
والتبري من العيب إنما يكون عند عقد البيع وما كان قبل ذلك فإن علم المشتري بالعيب ثم اشترى وأحدث في المبيع حدثا لزمه البيع، وإن لم يحدث شيئا ثم وجد به عيبا لم يخبر به البائع كان مخيرا بين الرضا به وبين رده واسترجاع الثمن إن كان قد قبضه، فإن اختلفا فقال البائع للمشتري: هذا العيب حدث عندك، وقال المشتري للبائع: لم يحدث عندي بل بعتنيه معيبا ولم يكن لواحد منهما بينة كان على البائع اليمين بأنه باعه سالما، فإن حلف لم يكن للمشتري عليه سبيل وإن لم يحلف كان الدرك عليه في ذلك.
ومن اشترى جارية ووطأها ووجد بها عيبا لزمته وله قيمة العيب وكذلك الحكم لو زوجها، فإن كان لها زوج عند البائع وأقره المشتري على النكاح ووطأها زوجها عند المشتري كان له ردها بالعيب، وإن كانت بكرا ولم يكن دخل بها عند البائع ودخل بها عند المشتري ثم وجد بها عيبا لم يكن له ردها.
فإن اشترى بهيمة حائلا ثم حملت عند المشتري وولدت ووجد بها عيبا كان عند البائع لم يكن له ردها وكان له أرش العيب، فإن ابتاعها حاملا ثم ولدت ووجد بها عيبا