ذلك يرجع بالغم على زوجته التي أعطته المال فإن أذنت له في ذلك لم يكن به بأس.
باب التصرف في أموال اليتامى:
لا يجوز التصرف في أموال اليتامى إلا لمن كان وليا لهم أو وصيا قد أذن له في التصرف في أموالهم، فمن كان وليا يقوم بأمرهم وبجمع أموالهم وسد خلاتهم وجمع غلاتهم ومراعاة مواشيهم جاز له حينئذ أن يأخذ من أموالهم قدر كفايته وحاجته من غير إسراف ولا تفريط.
ومتى اتجر الانسان بمال اليتيم نظرا لهم وشفقة عليهم فربح كان الربح لهم وإن خسر كان عليهم ويستحب له أن يخرج من جملته الزكاة، ومتى اتجر به لنفسه وكان متمكنا في الحال من ضمان ذلك المال وغرامته إن حدث به حادث جاز ذلك وكان المال قرضا عليه فإن ربح كان له وإن خسر كان عليه وتلزمه في حصته الزكاة كما يلزمه لو كان المال له ندبا واستحبابا، ومتى اتجر لنفسه بما لهم وليس بتمكن في الحال من مثله وضمانه كان ضامنا للمال فإن ربح كان ذلك للأيتام وإن خسر كان عليه دونهم، ومتى كان لليتامى على انسان مال جاز لوليهم أن يصالحه على شئ يراه صلاحا في الحال ويأخذ الباقي وتبرأ بذلك ذمة من كان عليه المال، وإذا كان لإنسان على غيره مال ومات جاز لمن عليه الدين أن يوصله إلى ورثته وإن لم يذكر لهم أنه كان عليه دينا ويجعل ذلك على جهة الصلة لهم والجائزة ويكون فيما بينه وبين الله تعالى غرضه فكاك رقبته مما عليه، والمتولي للنفقة على اليتامى ينبغي أن يثبت على كل واحد منهم ما يلزمه عليه من كسوته بقدر ما يحتاج إليه، فأما المأكول والمشروب فيجوز أن يسوى بينهم ومتى أراد مخالطتهم بنفسه وأولاده جعلهم كواحد من أولاده وينفق من ماله بقدر ما ينفق من مال نفسه ولا يفضله في ذلك على نفسه وأولاده بل يفضل نفسه عليه فإن ذلك أفضل له، والمتولي لأموال اليتامى والقيم بأمورهم يستحق أجرة مثله فيما يقوم به من مالهم من غير زيادة ولا نقصان، فإن نقص نفسه كان له في ذلك فضل وثواب وإن لم يفعل كان له المطالبة باستيفاء حقه من أجرة المثل، فأما الزيادة فلا يجوز له أخذها على حال.