بنصف الثمن لم يجز لأنه إذا اشتراها لنفسه ثم ولاه كانت التولية بيعا من الغائب وذلك لا يجوز.
إذا كان له عند صيرفي دينار فقبض منه الدراهم من غير أن يبتاع لم يكن ذلك صرفا وكان للصيرفي في ذمته تلك الدراهم وله عند الصيرفي دينار ولا يجوز أن يتقاصا لأنهما جنسان مختلفان، فإن أبرأ كل منهما صاحبه مما له عليه فقد برأت ذمتهما.
من كان له على غيره دنانير وأخذ منه الدراهم ثم تغيرت الأسعار كان له أن يسعر يوم قبض الدراهم.
إذا كان له على صيرفي دنانير فقال له: حولها إلى الدراهم، وساعره على ذلك جاز وإن لم يوازنه ويناقده في الحال لأن النقدين جميعا من عنده.
إذا قال للصائغ: صغ لي خاتما من فضة لأعطيك وزنها فضة وأجرتك للصياغة، فعمل لم يصح وكان الخاتم ملك الصائغ واحتاج في شرائه إلى عقد مستأنف.
ولا بأس بابتياع درهم بدرهم يشترط معه صياغة خاتم أو غيره، وكذا لا بأس أن يشترى طعاما على أن يطحنه ودقيقا على أن يخبزه وثوبا على أن يخيطه ونحو ذلك مما يكون في مقدوره فأما ما لا يكون في مقدوره من الشرط كأن يشترى الزرع على أن يسلمه إليه سنبلا أو الرطب على أن يسلمه تمرا فلا يجوز، ولا يجوز أن يبيع ثوبا بمائتي درهم من صرف عشرين درهما بدينار لأن الثمن غير معين ولا موصوف بصفة يعلم بها، وكذا لا يصح أن يشترى ثوبا بمائتي درهم دينارا أو بمائة دينار إلا درهما لأن الثمن مجهول لا يدرى إلا بالتقويم والرجوع إلى أهل الخبرة.
لا ربا بين الولد ووالده لأن مال الولد في حكم مال الوالد ولا بين العبد وسيده لأن مال العبد لسيده ولا بين الرجل وأهله ولا بين المسلم والحربي لأنهم في الحقيقة فئ للمسلمين وإنما لا يتمكن منهم، ويثبت بين المسلم والذمي فمتى اشترى المسلم من الحربي درهمين بدرهم جاز ولا يجوز أن يبيعه درهمين بدرهم.
من ارتكب الربا جاهلا بتحريمه ثم علم به استغفر الله ولم يعد، وإن كان عالما بتحريمه وجب عليه رد كل ما جمع من الربا على صاحبه، فإن جهل المقدار صالحه على ما