تصرف فيه على ما بيناه في باب العيوب وإذا ابتاع الأعمى شيئا بشرط البراء من العيوب لم يكن له بعد ذلك رده ولا أرش العيب مثل البصراء سواء، ولا بأس أن يبتاع الانسان من غيره متاعا أو حيوانا أو غير ذلك بالنقد والنسيئة ويشرط أن يسلفه البائع شيئا في مبيع أو يستسلف منه في شئ أو يقرضه شيئا معلوما إلى أجل أو يستقرض منه، وإذا ابتاع على ذلك كان البيع صحيحا ووجب عليهما الوفاء بما اشترطا فيه.
وإذا ابتاع الانسان أرضا فبنى فيها أو غرس وأنفق عليها فاستحقها عليه انسان آخر كان للمستحق الأول قلع البناء والغرس ويرجع المبتاع على البائع بقيمة ما ذهب منه، فإن كان ما غرسه قد أثمر كان ذلك لرب الأرض وعليه للغارس ما أنفقه وأجر مثله، فإن فسدت الأرض بالغرس كان لربها عليه أرش ما أفسد ويرجع هو على البائع له بذلك، ومن كان له على غيره مال أو متاع إلى أجل فدفعه إليه قبل حلول الأجل كان بالخيار بين قبضه وبين تركه إلى وقت حلول الأجل وكان ذلك في ضمان المديون عليه وليس لأحد أن يجبره على قبضه قبل حلول أجله، وإذا كان له على غيره مال بأجل فسأله تأخيره عنه إلى أجل ثان فأجابه إلى ذلك كان بالخيار إن شاء أمضى الأجل الثاني وإن شاء لم يمضه.
ومتى تقايل المتبايعان البيع انفسخ البيع فإن عقداه بعد الإقالة بأجل لم يكن للبائع الرجوع فيه ووجب عليه الوفاء به، ولا يصح بيع بإكراه ولا يثبت إلا بإيثار صاحبه، وإذا باع انسان ملكا لغيره والمالك حاضر فسكت ولم يطالب ولا أنكر ذلك لم يكن ذلك دلالة على إجازته البيع ولا دليلا على أنه ليس المبيع ملكا له وكذلك لو صالح عليه مصالح وهو ساكت لم يمض الصلح عليه وكان له المطالبة به، وبيع الأب على الابن إذا كان كبيرا غير جائز فإن كان صغيرا جاز بيعه عليه.
باب أجرة السمسار والدلال والناقد والمنادي:
أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع لأن عليه توفية المتاع وأجرة الناقد ووزان المال على المبتاع لأن عليه توفية المال على الكمال، ومن نصب نفسه لبيع الأمتعة كان له أجر البيع على البائع دون المبتاع ومن كان منتصبا للشرى كان أجره على المبتاع دون