لتمام القيمة حتى يسلمها إلى صاحب المتاع على الكمال، وإذا اختلف الواسطة وصاحب المتاع فقال الواسطة: قلت لي بعد بكذا، وقال صاحب المتاع: قلت لك بعه بكذا، وذكر أكثر من ذلك ولم يكن لأحدهما بينة على دعواه كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه بالله عز وجل وله أن يأخذ المتاع إن وجده بعينه، فإن كان قد أحدث فيه ما ينقصه أو استهلكه ضمن الواسطة من الثمن ما حلف عليه صاحب المتاع، وكذلك الحجم إذا اختلفا في النقد سواء.
وليس على الواسطة ضمان ما يهلك من حرزه، ويضمن ما فرط فيه وتعدى ولا يضمن ما غلبه ظالم عليه، والدرك في جودة المال وصحة المبيع على البائع والمبتاع دون الواسطة في الابتياع.
باب تلقي السلع والاحتكار:
ويكره تلقي الغنم وغيرها من الحيوان والأطعمة والأمتعة التي يجلبها التجار إلى الأسواق، وحد التلقي أربعة فراسخ فما دونها وما زاد على ذلك فليس بالتلقي المكروه، والحكرة احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها وضيق الأمر عليهم فيها وذلك مكروه، فإن كانت الغلات واسعة وهي موجودة في البلد على كفاية أهله لم يكره احتباس الغلات وامتناع أربابها من البيع طلبا للفضل، وللسلطان أن يكره المحتكر على اخراج غلته وبيعها في أسواق المسلمين إذا كانت للناس حاجة ظاهرة إليها، وله أن يسعرها على ما يراه من المصلحة ولا يسعرها بما يخسر أربابها فيها.
مختصر كتاب ابتياع:
بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان الفلاني: اشترى منه في عقد واحد وصفقة واحدة جميع الأرض التي من أرض مدينة جذا من رستاق كذا، وأحد حدود جماعة هذه الأرض ينتهي إلى كذا والحد الثاني ينتهي إلى كذا والحد الثالث ينتهي إلى كذا