المشتري بعده: اشتريت، فعلى هذا كل ما يجري بين الناس إنما هي استباحة وتراض، وليس ذلك بيعا منعقدا، ويصح لكل واحد من المتبايعين الرجوع.
من باع عينا غائبة ولم يذكر الصفة والجنس أو أحدهما لم يصح البيع، ولا يجوز بيع عين بصفة مضمونة كأن يقول: بعتك هذا الثوب على أن طوله كذا وعرضه كذا فإن لم يكن كذا فعلى بدله بتلك الصفة، لأن العقد لم يقع على البدل ويحتاج فيه إلى استئناف عقد.
ولو باع ثوبا على خف نساج وقد نسج بعضه على أن ينسج الباقي بطل لاجتماع خيار الرؤية وانتفائها في شئ واحد.
إذا اشترى شيئا مما يسرع إليه التلف كالفواكه بعد أن رآه بزمان يعلم أنه قد تلف فيه بطل.
كل ما يمكن اختباره من المطعوم والمشروب من غير إفساد له لا يجوز بيعه بغير اختباره فإن تبايعا كانت الصحة موقوفة على تراضيهما.
فصل:
يثبت في الحيوان الخيار ثلاثا للمشتري خاصة شرطا أو لا، وما زاد فبحسب الشرط، فإن شرطا مدة معلومة ثم أوجبا البيع ثبت العقد وبطل الشرط المتقدم.
إذا ابتاع بشرط الخيار ولم يسم وقتا بل أطلقه فله الخيار ثلاثا لا غير. وإذا ابتاع معينا وتفرقا بلا تقابض فالمبتاع أحق به إلى ثلاثة أيام، فإن مضت ولم يحضر الثمن فالبائع بالخيار بين الفسخ والمطالبة بالثمن، وإن هلك في مدة الثلاثة فهو من مال البائع.
إذا أراد انعقاد ما يشتريه لولده من نفسه اختار لزوم العقد عند انعقاده أو يختار بشرط بطلان الخيار على كل حال، وقيل: ينتقل من مكان العقد.
بيع العين المشاهدة يدخله خيار المجلس بإطلاق العقد وخيار الشرط بحسب الشرط ثلاثا فصاعدا، وبيع الحيوان يدخله خيار المجلس وخيار الثلاثة بإطلاق العقد وما