ويكره لمن سأله غيره أن يبتاع له متاعا أن يبيعه من عنده أو يبتاع منه ما سأله بيعه له وليس بمحرم، ويكره تلقي الركبان لابتياع ما يجلبونه إلى المصر خارج المصر إلى مسافة أربعة فراسخ فما دونها، ولا تلقى فيما زاد عليها وليس بمحرم.
ولا يحل لأحد أن يحتكر شيئا من أقوات الناس مع الحاجة الظاهرة إليها، وإذا فعل خوطب في اخراجها إلى أسواق المسلمين فإن امتنع أكره على ذلك، وإن كانت الغلات كثيرة جاز حرسها رجاء للربح فيها، وإن كان الأولى تجنب ذلك، ويكره احتكار ما عدا الأقوات من المطعومات، ويستحب لذوي الأقوات في زمان القحط اخراجها إلى أسواق المسلمين ومشاركتهم في الاقتيات مما يقتاتونه.
فصل فيما يحرم من المكاسب:
كل شئ ثبت تحريمه لعينه أو لوقوعه على وجه أو عمله أو تعليمه فثمنه وأجر عمله و حمله وإبقاؤه وحفظه والمعونة عليه بقول أو فعل أو رأي والتعوض عنه محرم، وأجر تعليم المعارف والشرائع وكيفية العبادة من النظر فيها والفتيا بها وتنفيذ الأحكام وتلقين القرآن وعقد الجمع والجماعات والأذان والإقامة وتغسيل الأموات وتجهيزهم وحملهم والصلاة عليهم ومواراتهم وجهاد الكفار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر العبادات والمعونة على ذلك محرم.
فصل فيما يكره من المكاسب:
يكره التكسب بالصرف وصياغة الذهب والفضة وذبح الحيوان والنياحة والحجامة والنساجة وبيع الأكفان والأطراق واحتكار الغلات.