ما لا تعرف له عادة في عهد النبي ص يحمل على عادة بلد ذلك الشئ.
بيع الحنطة بدقيقها متماثلا نقدا جائز، ولا يجوز نسيئة لا متماثلا ولا متفاضلا، والأحوط في ذلك الوزن دون الكيل لأن الدقيق أخف وزنا من الحنطة.
ولا يجوز بيع لين الخبز بيابسه لا متماثلا ولا متفاضلا إذا كان من جنسه، وبغير جنسه يجوز متماثلا ومتفاضلا كخبز الحنطة بخبز الذرة.
الأدهان إذا كانت في الأصل واحدا - وإن اختلفت أسماؤها - لا يجوز التفاضل فيها كدهن الورد والنيلوفر والياسمين والبنفسج إذ الأصل فيها دهن الشيرج.
يجوز بيع الشهد بالعسل مثلا بمثله وإن كان في الشهد الشمع، وكذا الحبوب وإن كان في أحد المثلين قليل تبن أو زوان أو غيرهما.
لبن الغنم الأهلي جنس غير لبن الغنم الوحشي وهو الظباء، وكذا لبن البقر الأهلي خلاف لبن بقر الوحش ولبن الإبل جنس آخر يجوز بيع جنس منها بجنس آخر متفاضلا، وأما بجنسه فلا إلا متماثلا، وكذا حكم ما يتخذ من اللبن كالسمن والزبد والجبن والأقط والمصل وغيرها.
واللحمان كالألبان في اختلاف الأجناس وكذا الحيتان.
والطيور كل ما اختص منها بصفة واسم فهو صنف غير الآخر لا يجوز بيع جنس منها بجنسه متفاضلا نيئا كان أحدهما والآخر مشويا أو مطبوخا سمينا كان (أحدهما) والآخر مهزولا.
والشحم والألية واللحم ليس بعضها جنسا لبعض.
بيع اللحم بحيوان من جنسه لا يجوز كبيع لحم شاة بشاة وبغير جنسه يجوز وإن كان الحيوان غير مأكول اللحم كالبغل والعير.
يجوز بيع دجاجة فيها بيض بالبيض وشاة في ضرعها لبن باللبن.
وما يجري فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعضه جزافا، وكذا ما يباع عددا لا يجوز بيعه جزافا. ويجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ومتماثلا كبيضة ببيضتين وحلة بحلتين وحمار