ما يربح فإن كان رأس المال أو الربح مجهولا بطل البيع كأن يقول: بعتك بربح عشرة، ولم يذكر رأس المال أو يقول: رأس المال كذا والربح ما نتفق عليه.
ويكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال كأن يقول: بعتك بربح عشرة واحدا أو بربح ده يازده أو ده دوازده.
إذا اشترى متاعا بمائة ثم عمل فيه هو أو أحد من قبله ما أجرته عشرة لم يصح أن يقول: اشتريته بمائة وعشرة أو رأس مالي فيه مائة وعشرة أو هو على بمائة وعشرة، لأن عمله على ماله لا يقابله ربح بل يقول: هو على بمائة وعملت فيه ما قيمته عشرة وبعتك بمائة وعشرة وربح درهم على كل عشرة، ليصح على كراهية.
وإن لم يعمل هو ولا غيره فيه فيقول مثلا: اشتريته بمائة وأبيعك بمائة وعشر صح.
إذا اشترى ثوبا بخمسين فباعه من غلامه الحر بمائة بشرط ألا يبيعه إلا منه ثم اشتراه بمائة وباعه من غيره مرابحة وأخبر بالثمن الثاني بطل لأنه خيانة وللمشتري الخيار إذا علم به، وما يحطه من الثمن في مدة الخيار يلحق العقد ويجب أن يحط عنه عند عقد المرابحة، وإن كان الحط بعد لزوم العقد كان ذلك هبة للمشتري والثمن ما عقد عليه ولم يجب حطه عند عقد المرابحة.
إذا اشترى سلعتين صفقة واحدة لم يجز أن يبيع إحداهما مرابحة بتقويمه على نفسه إلا أن يبين ذلك، وكذا الحكم في بعض السلعة.
إذا اشترى ثيابا فلا يجوز له أن يبيع خيارها مرابحة لأن ذلك مجهول.
إذا اشترى سلعة إلى أجل ثم باعها مرابحة في الحال ثم علم المشتري به كان مخيرا بين أخذه بالثمن حالا وبين رده بالعيب لأنه تدليس.
إذا قال: بعتك بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة، صح وكان الثمن تسعين.
إذا قال: اشتريته بمائة وبعتك بربح درهم على كل عشرة لا بل اشتريته بتسعين، صح البيع ولزمه من الثمن تسعة وتسعون، وإن قال: لا بل اشتريته بأكثر من مائة، لم يقبل وإن أقام البينة لأنه كذبها بالقول الأول وكان البيع الأول صحيحا.
إذا اشترى جارية فولدت أو ماشية فنتجت أو شجرة فأثمرت وأراد بيعها