كتاب البيع البيع عقد ينتقل به عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مثلها أو مخالفا لها في الصفة على وجه التراضي ولا بد من معرفة أقسامه وشروطه وأسباب الخيار فيه ومسقطاته وأحكامه وأقسامه أربعة: بيع عين حاضرة مرئية وبيع خيار الرؤية في الأعيان الغائبة وبيع ما فيه الربا بعضه من بعض وبيع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم وهو السلم.
وأما شروطه فضربان: أحدهما شرائط صحة انعقاده والثاني شرائط لزومه. فالأول ثبوت الولاية في المعقود عليه وأن يكون معلوما مقدورا على تسليمه منتفعا به منفعة مباحة وأن يحصل الإيجاب من البائع والقبول من المشتري بلا إكراه إلا في موضع نذكره. ولبيع ما فيه الربا وبيع السلم شروط أخر تأتي بعد.
احترزنا بثبوت الولاية من بيع من ليس بمالك للمبيع ولا في حكم المالك وهم ستة:
الأب والجد ووصيهما والحاكم وأمينه والوكيل، واشترطنا أن يكون المعقود عليه معلوما لأن العقد على المجهول باطل لأنه من بيع الغرر، واحترزنا بكونه مقدورا على تسليمه مما لا يمكن ذلك فيه كالسمك في الماء والطير في الهواء فإنه لا يجوز بيعه لأنه من بيع الغرر.
واحترزنا بكونه منتفعا به مما لا منفعة فيه كالحشرات وقلنا: مباحة، تحرزا من المنافع المحرمة والنجس إلا ما يستثني بدليل واعتبرنا الإيجاب والقبول تحرزا من القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري والإيجاب من البائع من غير قبول وبالمعاطاة أيضا واشترطنا عدم